Senin, 14 Maret 2016

Kitab Al-umm 1.8

 Kitab Al-umm 1.8
Kitab Al-Umm Imam Syafi'i 1.8



لا قَوْلَ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فقال له فإذا فَعَلْت هذا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُك وما نَقَصْت منه فَقَدْ نَقَصْت من صَلَاتِك فَدَلَّ ذلك على أَنَّهُ عَلَّمَهُ ما لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ وما فيه ما يُؤَدِّيهَا عنه وَإِنْ كان الِاخْتِيَارُ غَيْرَهُ - * بَابُ الْقَوْلِ في الرُّكُوعِ - *
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الْبُوَيْطِيُّ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال أخبرني صَفْوَانُ بن سُلَيْمٍ عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قال كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إذَا رَكَعَ قال اللَّهُمَّ لَك رَكَعْت وَلَك أَسْلَمْت وَبِك آمَنْت وَأَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وما اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الْبُوَيْطِيُّ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ وعبدالمجيد أَحْسَبُهُ عن بن جُرَيْجٍ عن مُوسَى بن عُقْبَةَ عن عبد اللَّهِ بن الْفَضْلِ عن عبد الرحمن الْأَعْرَجِ عن عُبَيْدِ اللَّهِ بن أبي رَافِعٍ عن عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كان إذَا رَكَعَ قال اللَّهُمَّ لَك رَكَعَتْ وَبِك آمَنَتْ وَلَك أَسْلَمَتْ أنت رَبِّي خَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وما اسْتَقَلَّتْ بِهِ قدمى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الْبُوَيْطِيُّ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ عن سُلَيْمَانَ بن سُحَيْمٍ عن إبْرَاهِيمَ بن عبد اللَّهِ بن مَعْبَدٍ عن أبيه عن بن عَبَّاسٍ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ قال أَلَا إنِّي نُهِيت أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أو سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فيه الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهَدُوا فيه قال أَحَدُهُمَا من الدُّعَاءِ وقال الْآخَرُ فَاجْتَهَدُوا فإنه قَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ (1) ( قال الشَّافِعِيُُ ) إنْ كان هذا ثَابِتًا فَإِنَّمَا يعنى وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَدْنَى ما يُنْسَبُ إلَى كَمَالِ الْفَرْضِ وَالِاخْتِيَارِ مَعًا لَا كَمَالِ الْفَرْضِ وَحْدَهُ وَأُحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ الرَّاكِعُ في رُكُوعِهِ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ ما حَكَيْت أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يَقُولُهُ وَكُلُّ ما قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في رُكُوعٍ أو سُجُودٍ أَحْبَبْت أَنْ لَا يُقَصِّرَ عنه إمَامًا كان أو مُنْفَرِدًا وهو تَخْفِيفٌ لَا تَثْقِيلٌ قال الرَّبِيعُ إلَى هَا هُنَا انْتَهَى سَمَاعِي من الْبُوَيْطِيِّ + أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال وَأَقَلُّ كَمَالِ الرُّكُوعِ أَنْ يَضَعَ كَفَّيْهِ على رُكْبَتَيْهِ فإذا فَعَلَ فَقَدْ جاء بِأَقَلِّ ما عليه في الرُّكُوعِ حتى لَا يَكُونَ عليه إعَادَةُ هذه الرَّكْعَةِ وَإِنْ لم يذكر في الرُّكُوعِ لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل { ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } فإذا رَكَعَ وَسَجَدَ فَقَدْ جاء بِالْفَرْضِ وَالذِّكْرُ فيه سُنَّةُ اخْتِيَارٍ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا وما عَلَّمَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم الرَّجُلَ من الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ولم يذكر الذِّكْرَ فَدَلَّ على أَنَّ الذِّكْرَ فيه سُنَّةُ اخْتِيَارٍ وَإِنْ كان أَقْطَعَ أو أَشَلَّ إحْدَى الْيَدَيْنِ أَخَذَ إحْدَى رُكْبَتَيْهِ بِالْأُخْرَى وَإِنْ كَانَتَا مَعًا عَلِيلَتَيْنِ بَلَغَ من الرُّكُوعِ ما لو كان مُطْلَقَ الْيَدَيْنِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ لم يُجَاوِزْهُ وَلَا يَجْزِيهِ غَيْرُ ذلك وَإِنْ كان صَحِيحَ الْيَدَيْنِ فلم يَضَعْ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عليه إذَا بَلَغَ من الرُّكُوعِ ما لو وَضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ لم يُجَاوِزْهُ إذَا تَرَكَ وَضْعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ وَشَكَّ في أَنَّهُ لم يَبْلُغْ من الرُّكُوعِ ما لو وَضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ لم يُجَاوِزْهُ لم يَعْتَدَّ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَكَمَالُ الرُّكُوعِ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ وَيَمُدَّ ظَهْرَهُ وَعُنُقَهُ وَلَا يَخْفِضَ عُنُقَهُ عن ظَهْرِهِ وَلَا يَرْفَعَهُ
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ رَاكِعًا وَلَا سَاجِدًا لنهى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَأَنَّهُمَا مَوْضِعُ ذِكْرٍ غَيْرِ الْقِرَاءَةِ وَكَذَلِكَ لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ في مَوْضِعِ التَّشَهُّدِ قِيَاسًا على هذا
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الْبُوَيْطِيُّ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا محمد بن إسْمَاعِيلَ بن أبي فُدَيْكٍ عن بن أبي ذِئْبٍ عن إِسْحَاقَ بن يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ عن عَوْنِ بن عبد اللَّهِ بن عُتْبَةَ بن مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال إذَا رَكَعَ أحدكم فقال سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وإذا سَجَدَ فقال سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ
(1/111)
________________________________________
وَلَا يجافى ظَهْرَهُ وَيَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَوِيًا في ذلك كُلِّهِ فَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ عن ظَهْرِهِ أو ظَهْرَهُ عن رَأْسِهِ أو جَافَى ظَهْرَهُ حتى يَكُونَ كَالْمُحْدَوْدَبِ كَرِهْت ذلك له وَلَا أعادة عليه لِأَنَّهُ قد جاء بِالرُّكُوعِ وَالرُّكُوعُ في الظَّهْرِ وَلَوْ بَلَغَ أَنْ يَكُونَ رَاكِعًا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فلم يَضَعْهُمَا على رُكْبَتَيْهِ وَلَا غَيْرِهِمَا لم تَكُنْ عليه إعَادَةٌ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعَ قبل أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ ظَهْرَهُ من الرُّكُوعِ أعتد بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَلَوْ لم يَرْكَعْ حتى يَرْفَعَ الْإِمَامُ ظَهْرَهُ من الرُّكُوعِ لم يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَلَا يَعْتَدُّ بها حتى يَصِيرَ رَاكِعًا وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ بِحَالِهِ وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَاطْمَأَنَّ رَاكِعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ فَاسْتَوَى قَائِمًا أو لم يَسْتَوِ إلَّا أَنَّهُ قد زَايَلَ الرُّكُوعَ إلَى حَالٍ لَا يَكُونُ فيها تَامَّ الرُّكُوعِ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ لِيُسَبِّحَ فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ في هذه الْحَالِ رَاكِعًا فَرَكَعَ معه لم يَعْتَدَّ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ لِأَنَّ الْإِمَامَ قد أَكْمَلَ الرُّكُوعَ أَوَّلًا وَهَذَا رُكُوعٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ من الصَّلَاةِ ( قال الرَّبِيعُ ) وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ إذَا رَكَعَ ولم يُسَبِّحْ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ لِيُسَبِّحَ فَقَدْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ رُكُوعَهُ الْأَوَّلَ كان تَمَامًا وَإِنْ لم يُسَبِّحْ فلما عَادَ فَرَكَعَ رَكْعَةً أُخْرَى لِيُسَبِّحَ فيها كان قد زَادَ في الصَّلَاةِ رَكْعَةً عَامِدًا فَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ بهذا الْمَعْنَى (1)
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وإذا رَكَعَ الرَّجُلُ مع الْإِمَامِ ثُمَّ رَفَعَ قبل الْإِمَامِ فَأُحِبُّ أَنْ يَعُودَ حتى يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَرْفَعَ بِرَفْعِهِ أو بَعْدَهُ وَإِنْ لم يَرْفَعْ وقد رَكَعَ مع الْإِمَامِ كَرِهْته له وَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَلَوْ رَكَعَ المصلى فَاسْتَوَى رَاكِعًا وَسَقَطَ إلَى الْأَرْضِ كان عليه أَنْ يَقُومَ حتى يَعْتَدِلَ صُلْبُهُ قَائِمًا ولم يَكُنْ عليه أَنْ يَعُودَ لِرُكُوعٍ لِأَنَّهُ قد رَكَعَ وَلَوْ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ بَعْدَ ما رَكَعَ وَسَقَطَ رَاكِعًا بَارِكًا أو مُضْطَجِعًا أو فِيمَا بين ذلك لم يَزُلْ عن الرُّكُوعِ فَرَكَعَ معه لم يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ لِأَنَّهُ رَاكِعٌ في حِينٍ لَا يُجْزِئُ فيه الرُّكُوعُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لو ابْتَدَأَ الرُّكُوعَ في تِلْكَ الْحَالِ لم يَكُنْ رَاكِعًا لِأَنَّ فَرْضَهُ أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا لَا غير قَائِمٍ وَلَوْ عَادَ فَقَامَ رَاكِعًا كما هو فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَرَكَعَ معه في تِلْكَ الْحَالِ لم تُجْزِهِ تِلْكَ الرَّكْعَةُ لِأَنَّهُ قد خَرَجَ من الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ حين زَايَلَ الْقِيَامَ وَاسْتَأْنَفَ رُكُوعًا غير الْأَوَّلِ قبل سُجُودِهِ وإذا كان الرَّجُلُ إمَامًا فَسَمِعَ حِسَّ رَجُلٍ خَلْفَهُ لم يَقُمْ رَاكِعًا له وَلَا يَحْبِسُهُ في الصَّلَاةِ شَيْءٌ انْتِظَارًا لِغَيْرِهِ وَلَا تَكُونُ صَلَاتُهُ كُلُّهَا إلَّا خَالِصًا لِلَّهِ عز وجل لَا يُرِيدُ بِالْمَقَامِ فيها شيئا إلَّا هو جل وعز - * بَابٌ الْقَوْلُ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ من الرُّكُوعِ - * أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال وَيَقُولُ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ وَالْمُنْفَرِدُ عِنْدَ رَفْعِهِمْ رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) من الرُّكُوعِ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فإذا فَرَغَ منها قَائِلُهَا أَتْبَعَهَا فقال رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ وَإِنْ شَاءَ قال اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ وَلَوْ قال لَك الْحَمْدُ رَبَّنَا اكْتَفَى وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ اقْتِدَاءً بِمَا أَمَرَ بِهِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَحَبُّ إلَيَّ وَلَوْ قال من حَمِدَ اللَّهَ سمع له لم أَرَ عليه إعَادَةً وَأَنْ يَقُولَ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَحَبُّ إلَيَّ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا عبدالمجيد بن أبي رواد ( ( ( داود ) ) ) وَمُسْلِمُ بن خَالِدٍ عن بن جُرَيْجٍ عن مُوسَى بن عُقْبَةَ عن عبد اللَّهِ بن الْفَضْلِ عن عبد الرحمن الْأَعْرَجِ عن عُبَيْدِ اللَّهِ بن أبي رَافِعٍ عن عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كان إذَا رَفَعَ رَأْسَه
(1/112)
________________________________________
من الرُّكُوعِ في الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قال اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ مِلْءَ السماوات وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ ما شِئْت من شَيْءٍ بَعْدُ وَإِنْ لم يَزِدْ على أَنْ يَرْكَعَ وَيَرْفَعَ ولم يَقُلْ شيئا كَرِهْت ذلك له وَلَا إعَادَةَ عليه وَلَا سُجُودَ سَهْوٍ - * بَابٌ كَيْفَ الْقِيَامُ من الرُّكُوعِ - *
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ عن مُحَمَّدِ بن عَجْلَانَ عن عَلِيِّ بن يحيى عن رِفَاعَةَ بن رَافِعٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لِرَجُلٍ فإذا رَكَعْت فَاجْعَلْ رَاحَتَيْك على رُكْبَتَيْك وَمَكِّنْ لِرُكُوعِك فإذا رَفَعْت فَأَقِمْ صُلْبَك وأرفع رَأْسَك حتى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إلَى مَفَاصِلِهَا (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَشَكَّ أَنْ يَكُونَ اعْتَدَلَ ثُمَّ سَجَدَ أو طَرَحَهُ شَيْءٌ عَادَ فَقَامَ حتى يَعْتَدِلَ ولم يَعْتَدَّ بِالسُّجُودِ حتي يَعْتَدِلَ قَائِمًا قَبْلَهُ وَإِنْ لم يَفْعَلْ لم يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ من صَلَاتِهِ وَلَوْ ذَهَبَ لِيَعْتَدِلَ فَعَرَضَتْ له عِلَّةٌ تَمْنَعُهُ الِاعْتِدَالَ فَسَجَدَ أَجْزَأَتْ عنه تِلْكَ الرَّكْعَةُ من صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ لم يَكُنْ مِمَّنْ يَقْدِرُ على الِاعْتِدَالِ وَإِنْ ذَهَبَتْ الْعِلَّةُ عنه قبل السُّجُودِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ مُعْتَدِلًا لِأَنَّهُ لم يَدَعْ الْقِيَامَ كُلَّهُ بِدُخُولِهِ في عَمَلِ السُّجُودِ الذي يَمْنَعُهُ حتى صَارَ يَقْدِرُ على الِاعْتِدَالِ وَإِنْ ذَهَبَتْ الْعِلَّةُ عنه بعد ما يَصِيرُ سَاجِدًا لم يَكُنْ عليه وَلَا له أَنْ يَقُومَ إلَّا لِمَا يَسْتَقْبِلُ من الرُّكُوعِ وَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ لِأَنَّهُ زَادَ في صَلَاتِهِ ما ليس عليه وإذا اعْتَدَلَ قَائِمًا لم أُحِبَّ له يَتَلَبَّثُ حتى يَقُولَ ما أَحْبَبْت له الْقَوْلَ ثُمَّ يهوى سَاجِدًا أو يَأْخُذُ في التَّكْبِيرِ فيهوى وهو فيه وَبَعْدَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا مع انْقِضَاءِ التَّكْبِيرِ وَإِنْ أَخَّرَ التَّكْبِيرَ عن ذلك أو كَبَّرَ مُعْتَدِلًا أو تَرَكَ التَّكْبِيرَ كَرِهْت ذلك له وَلَا إعَادَةَ وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ عليه وَلَوْ أَطَالَ الْقِيَامَ بِذِكْرِ اللَّهِ عز وجل يدعوا ( ( ( يدعو ) ) ) وَسَاهِيًا وهو لَا يَنْوِي بِهِ الْقُنُوتَ كَرِهْت ذلك له وَلَا إعَادَةَ وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ من عَمَلِ الصَّلَاةِ في غَيْرِ هذا الْمَوْضِعِ وَهَذَا الْمَوْضِعُ مَوْضِعُ ذِكْرٍ غَيْرِ قِرَاءَةٍ فَإِنْ زَادَ فيه فَلَا يُوجِبُ عليه سَهْوًا وَلِذَلِكَ لو أَطَالَ الْقِيَامَ ينوى بِهِ الْقُنُوتَ كان عليه سُجُودُ السَّهْوِ لِأَنَّ الْقُنُوتَ عَمَلٌ مَعْدُودٌ من عَمَلِ الصَّلَاةِ فإذا عَمِلَهُ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْجَبَ عليه السَّهْوَ - * بَابٌ كَيْفَ السُّجُودُ - * أخبرنا الرَّبِيعُ قال + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَأُحِبُّ أَنْ يَبْتَدِئَ التَّكْبِيرَ قَائِمًا وَيَنْحَطَّ مَكَانَهُ سَاجِدًا ثُمَّ يَكُونَ أَوَّلُ ما يَضَعُ على الْأَرْضِ منه رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ وَإِنْ وَضَعَ وَجْهَهُ قبل يَدَيْهِ أو يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ كَرِهْت ذلك وَلَا إعَادَةَ وَلَا سُجُودَ سَهْوٍ عليه وَيَسْجُدُ على سَبْعٍ وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن بن طَاوُسٍ عن أبيه عن بن عَبَّاسٍ قال أَمَرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ منه على سَبْعٍ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ وَجَبْهَتِهِ وَنَهَى أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ قال سُفْيَانَ وَزَادَنَا فيه بن طَاوُسٍ فَوَضَعَ يَدَهُ على جَبْهَتِهِ ثُمَّ أَمَرَّهَا على أَنْفِهِ حتى بَلَغَ طَرَفَ أَنْفِهِ وكان أبي يُعِدُّ هذا وَاحِدًا
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ قال أخبرنا عَمْرُو بن دِينَارٍ سمع طَاوُسًا يحدث عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يَسْجُدَ منه على سَبْعٍ وَنَهَى أَنْ يَكْفِتَ شَعْرَهُ أو ثِيَابَهُ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَا يجزى مُصَلِّيًا قَدَرَ على أَنْ يَعْتَدِلَ قَائِمًا إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ شَيْءٌ دُونَ أَنْ يَعْتَدِلَ قَائِمًا إذَا كان مِمَّنْ يَقْدِرُ على الْقِيَامِ وما كان من الْقِيَامِ دُونَ الِاعْتِدَالِ لم يُجْزِئْهُ
(1/113)
________________________________________
بن مُحَمَّدٍ عن يَزِيدَ بن عبد اللَّهِ بن الْهَادِ عن مُحَمَّدِ بن إبْرَاهِيمَ عن عَامِرِ بن سَعْدِ بن أبي وَقَّاصٍ عن الْعَبَّاسِ بن عبد الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سمع النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول إذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ معه سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَوْ سَجَدَ على بَعْضِ جَبْهَتِهِ دُونَ جَمِيعِهَا كَرِهْت ذلك له ولم يَكُنْ عليه إعَادَةٌ لِأَنَّهُ سَاجِدٌ على جَبْهَتِهِ وَلَوْ سَجَدَ على أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتِهِ لم يَجِزْهُ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ مَوْضِعُ السُّجُودِ وَإِنَّمَا سَجَدَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ على الْأَنْفِ لِاتِّصَالِهِ بها وَمُقَارِبَتِهِ لِمُسَاوِيهَا وَلَوْ سَجَدَ على خَدِّهِ أو على صُدْغِهِ لم يَجْزِهِ السُّجُودُ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ مَوْضِعُ السُّجُودِ وَلَوْ سَجَدَ على رَأْسِهِ ولم يُمِسَّ شيئا من جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ لم يَجْزِهِ السُّجُودُ وَإِنْ سَجَدَ على رَأْسِهِ فَمَاسَّ شيئا من جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ أَجْزَأَهُ السُّجُودُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ سَجَدَ على جَبْهَتِهِ وَدُونَهَا ثَوْبٌ أو غَيْرُهُ لم يَجْزِهِ السُّجُودُ إلَّا أَنْ يَكُونَ جَرِيحًا فَيَكُونُ ذلك عُذْرًا وَلَوْ سَجَدَ عليها وَعَلَيْهَا ثَوْبٌ مُتَخَرِّقٌ فَمَاسَّ شيئا من جَبْهَتِهِ على الْأَرْضِ أَجْزَأَهُ ذلك لِأَنَّهُ سَاجِدٌ وَشَيْءٌ من جَبْهَتِهِ على الْأَرْضِ وَأُحِبُّ أَنْ يُبَاشِرَ رَاحَتَيْهِ الْأَرْضَ في الْبَرْدِ وَالْحَرِّ فَإِنْ لم يَفْعَلْ وَسَتَرَهُمَا من حَرٍّ أو بَرْدٍ وَسَجَدَ عَلَيْهِمَا فَلَا إعَادَةَ عليه وَلَا سُجُودَ سَهْوٍ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَا أُحِبُّ هذا كُلَّهُ في رُكْبَتَيْهِ بَلْ أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ رُكْبَتَاهُ مُسْتَتِرَتَيْنِ بِالثِّيَابِ وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُخَفِّفَ عن رُكْبَتَيْهِ من الثِّيَابِ شيئا لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَمَرَ بِالْإِفْضَاءِ بِرُكْبَتَيْهِ إلَى الْأَرْضِ وَأُحِبُّ إذَا لم يَكُنْ الرَّجُلُ مُتَخَفِّفًا أَنْ يفضى بِقَدَمَيْهِ إلَى الْأَرْضِ وَلَا يَسْجُدَ مُنْتَعِلًا فَتَحُولُ النَّعْلَانِ بين قَدَمَيْهِ وَالْأَرْضِ فَإِنْ أَفْضَى بِرُكْبَتَيْهِ إلَى الْأَرْضِ أو سَتَرَ قَدَمَيْهِ من الْأَرْضِ فَلَا شَيْءَ عليه لِأَنَّهُ قد يَسْجُدُ مُنْتَعِلًا مُتَخَفِّفًا وَلَا يُفْضِي بِقَدَمَيْهِ إلَى الْأَرْضِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وفي هذا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ عليه أَنْ يَسْجُدَ على جَمِيعِ أَعْضَائِهِ التي أَمَرْته بِالسُّجُودِ عليها وَيَكُونَ حُكْمُهَا غير حُكْمِ الْوَجْهِ في أَنَّ له أَنْ يَسْجُدَ عليها كُلِّهَا مُتَغَطِّيَةً فَتَجْزِيهِ لِأَنَّ اسْمَ السُّجُودِ يَقَعُ عليها وَإِنْ كانت مَحُولًا دُونَهَا بِشَيْءٍ فَمَنْ قال هذا قال إنْ تَرَكَ جَبْهَتَهُ فلم يُوقِعْهَا الْأَرْضَ وهو يَقْدِرُ على إيقَاعِهِ الْأَرْضَ فلم يَسْجُدْ كما إذَا تَرَكَ جَبْهَتَهُ فلم يُوقِعْهَا الْأَرْضَ وهو يَقْدِرُ على ذلك فلم يَسْجُدْ وَإِنْ سَجَدَ على ظَهْرِ كَفِيهِ لم يَجْزِهِ لِأَنَّ السُّجُودَ على بُطُونِهَا وَكَذَلِكَ إنْ سَجَدَ على حُرُوفِهَا وَإِنْ مَاسَّ الْأَرْضَ بِبَعْضِ يَدَيْهِ أَصَابِعِهِمَا أو بَعْضِهِمَا أو رَاحَتَيْهِ أو بَعْضِهِمَا أو سَجَدَ على ما عَدَا جَبْهَتَهُ مُتَغَطِّيًا أَجْزَأَهُ وَهَكَذَا هذا في الْقَدَمَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَهَذَا مَذْهَبٌ يُوَافِقُ الحديث وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ إذَا سَجَدَ على جَبْهَتِهِ أو على شَيْءٍ منها دُونَ ما سِوَاهَا أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ بِالسُّجُودِ قَصْدَ الْوَجْهِ تَعَبُّدَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال سَجَدَ وجهى لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِكَشْفِ الْوَجْهِ ولم يَأْمُرْ بِكَشْفِ رُكْبَةٍ وَلَا قَدَمٍ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا هَوَى لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ على بَعْضِ جَسَدِهِ ثُمَّ انْقَلَبَ على وَجْهِهِ فَمَاسَّتْ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ لم يَعْتَدَّ بهذا السُّجُودِ لِأَنَّهُ لم يَرُدَّهُ وَلَوْ انْقَلَبَ يُرِيدُهُ فَمَاسَّتْ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ أَجْزَأَهُ السُّجُودُ وَهَكَذَا لو هَوَى على وَجْهِهِ لَا يُرِيدُ سُجُودًا فَوَقَعَ على جَبْهَتِهِ لم يَعْتَدَّ بهذا له سُجُودًا وَلَوْ هَوَى يُرِيدُ السُّجُودَ وكان على إرَادَتِهِ فلم يُحْدِثْ إرَادَةً غير إرَادَتِهِ السُّجُودَ أَجْزَأَهُ السُّجُودُ وَلَا يَجْزِيهِ إذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى إلَّا أَنْ يَرْفَعَ
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَكَمَالُ فَرْضِ السُّجُودِ وَسُنَّتِهِ أَنْ يَسْجُدَ على جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ وَرَاحَتَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَإِنْ سَجَدَ على جَبْهَته دُونَ أَنْفِهِ كَرِهْت ذلك له وَأَجْزَأَهُ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ مَوْضِعُ السُّجُودِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال أخبرني إِسْحَاقُ بن عبد اللَّهِ عن يحيي بن عَلِيِّ بن خَلَّادٍ عن أبيه عن عَمِّهِ رِفَاعَةَ أو عن رِفَاعَةَ بن رَافِعِ بن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا إذَا سَجَدَ أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ من الْأَرْضِ حتى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيُكَبِّرَ فيستوى قَاعِدًا يثنى قَدَمَيْهِ حتى يُقِيمَ صُلْبَهُ وَيَخِرَّ سَاجِدًا حتى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ بِالْأَرْضِ وَتُطَمْئِنَ مَفَاصِلُهُ فإذا لم يَصْنَعْ هذا أحدكم لم تَتِمَّ صَلَاتُهُ
(1/114)
________________________________________
رَأْسَهُ ثُمَّ يَسْتَوِي قَاعِدًا حتى يَعُودَ كُلُّ عُضْوٍ منه إلَى مِفْصَلِهِ ثُمَّ يَنْحَطَّ فَيَسْجُدَ الثَّانِيَةَ فَإِنْ سَجَدَ الثَّانِيَةَ قبل هذا لم يَعُدَّهَا سَجْدَةً لِمَا وَصَفْت من حديث رِفَاعَةَ بن رَافِعٍ وَعَلَيْهِ في كل رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ من الصَّلَاةِ ما وَصَفْت وَكَذَلِكَ كُلُّ رَكْعَةٍ وَقِيَامٍ ذَكَرْته في الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ فيه من الِاعْتِدَالِ وَالْفِعْلِ ما وَصَفْت - * بَابُ التَّجَافِي في السُّجُودِ - *
( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَوَى عبد اللَّهِ بن أبي بَكْرٍ عن عَبَّاسِ بن سَهْلٍ عن أبي حُمَيْدِ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كان إذَا سَجَدَ جَافَى بين يَدَيْهِ وَرَوَى صَالِحٌ مولى التَّوْأَمَةِ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كان إذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ مِمَّا يجافى بَدَنَهُ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن دَاوُد بن قَيْسِ الْفَرَّاءِ عن عُبَيْدِ اللهِا  بن عبد اللَّهِ بن أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ عن أبيه قال رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بِالْقَاعِ من نَمِرَةَ أو النَّمِرَةِ شَكَّ الرَّبِيعُ سَاجِدًا فَرَأَيْت بَيَاضَ إبْطَيْهِ (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وقد أَدَّبَ اللَّهُ تَعَالَى النِّسَاءَ بِالِاسْتِتَارِ وَأَدَّبَهُنَّ بِذَلِكَ رَسُولُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَأُحِبُّ لِلْمَرْأَةِ في السُّجُودِ أَنْ تَضُمَّ بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ وَتُلْصِقَ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا وَتَسْجُدَ كَأَسْتَرِ ما يَكُونُ لها وَهَكَذَا أُحِبُّ لها في الرُّكُوعِ وَالْجُلُوسِ وَجَمِيعِ الصَّلَاةِ أَنْ تَكُونَ فيها كَأَسْتَرِ ما يَكُونُ لها وَأُحِبُّ أَنْ تَكْفِتَ جِلْبَابَهَا وَتُجَافِيَهُ رَاكِعَةً وَسَاجِدَةً عليها لِئَلَّا تَصِفَهَا ثِيَابُهَا + ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَكُلُّ ما وَصَفْت اخْتِيَارٌ لَهُمَا كَيْفَمَا جَاءَا مَعًا بِالسُّجُودِ وَالرُّكُوعِ أَجْزَأَهُمَا إذَا لم يُكْشَفْ شَيْءٌ مِنْهُمَا - * بَابُ الذِّكْرِ في السُّجُودِ - *
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال أخبرني صَفْوَانُ بن سُلَيْمٍ عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قال كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إذَا سَجَدَ قال اللَّهُمَّ لَك سَجَدْت وَلَك أَسْلَمْت وَبِك آمَنَتْ أنت رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن سُلَيْمَانَ بن سُحَيْمٍ عن إبْرَاهِيمَ بن عبد اللَّهِ بن سَعْدٍ عن أبيه عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال أَلَا إنِّي نُهِيت أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فيه الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهَدُوا فيه من الدُّعَاءِ فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرني الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن بن أبي نَجِيحٍ عن مُجَاهِدٍ قال أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ من اللَّهِ عز وجل إذَا كان سَاجِدًا أَلَمْ تَرَ إلَى قَوْلِهِ عز ذِكْرُهُ { وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ } يَعْنِي افْعَلْ وَاقْرَبْ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَيُشْبِهُ ما قال مُجَاهِدٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ما قال وَأُحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ الرَّجُلُ في السُّجُودِ بِأَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ يقول ما حَكَيْت أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يَقُولُهُ في سُجُودِهِ وَيَجْتَهِدُ في الدُّعَاءِ فيه رَجَاءَ الْإِجَابَةِ ما لم يَكُنْ إمَامًا فَيُثْقِلُ على من خَلْفَهُ أو مَأْمُومًا فَيُخَالِفُ إمَامَهُ وَيَبْلُغُ من هذا إمَامًا ما لم يَكُنْ ثِقْلًا وَمَأْمُومًا ما لم يُخَالِفْ الْإِمَامَ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَإِنْ تَرَكَ هذا تَارِكٌ كَرِهْته له وَلَا إعَادَةَ عليه وَلَا سُجُودَ سَهْوٍ عليه وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ في الذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ سَوَاءٌ وَلَكِنْ آمُرُهَا بِالِاسْتِتَارِ دُونَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِأَنْ تَضُمَّ بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ وإذا أَخَذَ الرَّجُلُ في رَفْعِ رَأْسِهِ من السُّجُودِ وَوَضْعِهِ إذَا أَخَذَ في التَّكْبِيرِ وإذا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ أَخَذَ في التَّكْبِيرِ وَانْحَطَّ فَيَكُونُ مُنْحَطًّا لِلسُّجُودِ مُكَبِّرًا حتى يَكُونَ انْقِضَاءُ تَكْبِيرِهِ مع سُجُودِهِ ثُمَّ إذَا أَرَادَ الْقِيَامَ
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَهَكَذَا أُحِبُّ لِلسَّاجِدِ أَنْ يَكُونَ مُتَخَوِّيًا وَالتَّخْوِيَةُ أَنْ يَرْفَعَ صَدْرَهُ عن فَخِذَيْهِ وَأَنْ يجافى مِرْفَقَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ عن جَنْبَيْهِ حتى إذَا لم يَكُنْ عليه ما يَسْتُرُ تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ رَأَيْت عُفْرَةَ إبْطَيْهِ وَلَا يُلْصِقُ إحْدَى رُكْبَتَيْهِ بِالْأُخْرَى ويجافى رِجْلَيْهِ وَيَرْفَعُ ظَهْرَهُ وَلَا يَحْدَوْدِبُ وَلَكِنَّهُ يَرْفَعُهُ كما وَصَفْت غير أَنْ يَعْمِدَ رَفْعَ وَسَطِهِ عن أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ
(1/115)
________________________________________
من السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ مع رَفْعِ رَأْسِهِ حتى يَكُونَ انْقِضَاءُ تَكْبِيرِهِ مع قِيَامِهِ وإذا أَرَادَ الْجُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ قبل ذلك حَذَفَ التَّكْبِيرَ حتى يَكُونَ انْقِضَاؤُهُ مع اسْتِوَائِهِ جَالِسًا وَإِنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ في الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ في السُّجُودِ وَالْقَوْلِ الذي أَمَرْته بِهِ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ من السُّجُودِ تَرَكَ فَضْلًا وَلَا إعَادَةَ عليه وَلَا سَهْوَ عليه لِأَنَّهُ قد جاء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ - * بَابُ الْجُلُوسِ إذَا رَفَعَ من السُّجُودِ بين السَّجْدَتَيْنِ وَالْجُلُوسُ من الْآخِرَةِ لِلْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ - *
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال حدثني محمد بن عَمْرِو بن حَلْحَلَةَ أَنَّهُ سمع عَبَّاسَ بن سَهْلٍ السَّاعِدِيَّ يُخْبِرُ عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قال كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذَا جَلَسَ في السَّجْدَتَيْنِ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عليها وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وإذا جَلَسَ في الْأَرْبَعِ أَمَاطَ رِجْلَيْهِ عن وَرِكِهِ وَأَفْضَى بِمَقْعَدَتِهِ الْأَرْضَ وَنَصَبَ وَرِكَهُ الْيُمْنَى
أخبرنا أبراهيم بن مُحَمَّدٍ قال أخبرنا محمد بن عَمْرِو بن حَلْحَلَةَ عن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن عَطَاءٍ عن أبي حُمَيْدٍ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بمثله (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَكَذَلِكَ أُحِبُّ إذَا قام من التَّشَهُّدِ وَمِنْ سَجْدَةٍ سَجَدَهَا لِسُجُودٍ في الْقُرْآنِ وَشُكْرٍ وإذا أَرَادَ الْجُلُوسَ في مَثْنَى جَلَسَ على رِجْلِهِ الْيُسْرَى مَثْنِيَّةً يُمَاسُّ ظَهْرُهَا الْأَرْضَ وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَانِيًا أَطْرَافَ أَصَابِعِهَا وَبَسَطَ يَدَهُ الْيُسْرَى على فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَقَبَضَ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُمْنَى على فَخِذِهِ الْيُمْنَى إلَّا الْمُسَبِّحَةَ وَالْإِبْهَامَ وَأَشَارَ بِالْمُسَبِّحَةِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن مُسْلِمِ بن أبي مَرْيَمَ عن عَلِيِّ بن عبد الرحمن المعاوي ( ( ( المعافري ) ) ) قال رَآنِي بن عُمَرَ وأنا أَعْبَثُ بالحصا ( ( ( بالحصى ) ) ) فلما انْصَرَفَ نَهَانِي وقال اصْنَعْ كما كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَصْنَعُ فَقُلْت وَكَيْفَ كان يَصْنَعُ قال كان إذَا جَلَسَ في الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليمني على فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ التي تلى الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى على فَخِذِهِ الْيُسْرَى وإذا جَلَسَ في الرَّابِعَةِ أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ مَعًا من تَحْتِهِ وَأَفْضَى بِأَلْيَتَيْهِ إلَى الْأَرْضِ وَصَنَعَ بِيَدَيْهِ كما صَنَعَ في الْجَلْسَةِ التي قَبْلَهَا وإذا جَلَسَ في الصُّبْحِ فَلَهَا جَلْسَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ آخِرَةٌ أُولَى فَيَجْلِسُهَا الْجِلْسَةَ الْأَخِيرَةَ أَوْلَى وَإِنْ فَاتَتْهُ منها رَكْعَةٌ جَلَسَ مع الْإِمَامِ فيها جِلْسَتَيْنِ فَجَلَسَ الْأُولَى جُلُوسَ الْأُولَى وَالْآخِرَةَ جُلُوسَ الْآخِرَةِ وإذا فَاتَهُ منها ( ( ( منه ) ) ) رَكْعَةٌ وَأَكْثَرُ وَجَلَسَ مع الْإِمَامِ في الصَّلَاةِ جِلْسَتَيْنِ وَأَكْثَرَ جَلَسَ في كل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جُلُوسَ الْأُولَى وَجَلَسَ في الْآخِرَةِ جُلُوسَ الْآخِرَةِ وَكَيْفَمَا جَلَسَ عَامِدًا عَالِمًا أو جَاهِلًا أو نَاسِيًا فَلَا إعَادَةَ عليه وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ وَالِاخْتِيَارُ له ما وَصَفْت وإذا كانت بِهِ عِلَّةٌ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُقَارِبَ في الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ما وَصَفْت أَحْبَبْت له مُقَارِبَتَهُ - * بَابُ الْقِيَامِ من الْجُلُوسِ - *
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا عبد الْوَهَّابِ بن عبدالمجيد الثَّقَفِيُّ عن أَيُّوبَ عن أبي قِلَابَةَ قال جَاءَنَا مَالِكُ بن الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى في مَسْجِدِنَا وقال وَاَللَّهِ إنِّي لأصلى وما أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُصَلِّي فذكر أَنَّهُ يَقُومُ من الرَّكْعَةِ الْأُولَى وإذا أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ قُلْت كَيْفَ قال مِثْلَ صَلَاتِي هذه
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا عبد الْوَهَّابِ عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عن أبي قِلَابَةَ مثله غير
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَبِهَذَا كُلِّهِ نَقُولُ فَنَأْمُرُ كُلَّ مُصَلٍّ من الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَكُونَ جُلُوسُهُ في الصَّلَوَاتِ ثَلَاثَ جَلَسَاتٍ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ من السُّجُودِ لم يَرْجِعْ على عَقِبِهِ وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عليها كما يَجْلِسُ في التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وإذا أَرَادَ الْقِيَامَ من السُّجُودِ أو الْجُلُوسِ اعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ مَعًا على الْأَرْضِ وَنَهَضَ وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَنْهَضَ بِغَيْرِ اعْتِمَادٍ فإنه يُرْوَى عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ كان يَعْتَمِدُ على الْأَرْضَ إذَا أَرَادَ الْقِيَامَ
(1/116)
________________________________________
أَنَّهُ قال وكان مَالِكٌ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ من السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَاسْتَوَى قَاعِدًا قام وَاعْتَمَدَ على الْأَرْضِ (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَبِهَذَا نَقُولُ وقد رُوِيَتْ في التَّشَهُّدِ أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ كُلُّهَا فَكَانَ هذا أَحَبَّهَا إلَيَّ لِأَنَّهُ أَكْمَلُهَا أخبرنا الرَّبِيعُ قال + ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَرَضَ اللَّهُ عز وجل الصَّلَاةَ على رَسُولِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال { إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النبي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوْا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } + ( قال الشَّافِعِيُّ ) فلم يَكُنْ فَرْضُ الصَّلَاةِ عليه في مَوْضِعٍ أَوْلَى منه في الصَّلَاةِ وَوَجَدْنَا الدَّلَالَةَ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بِمَا وَصَفْت من أَنَّ الصَّلَاةَ على رَسُولِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَرْضٌ في الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال حدثني صَفْوَانُ بن سُلَيْمٍ عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك يَعْنِي في الصَّلَاةِ قال قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صَلَّيْت على إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كما بَارَكْت على إبْرَاهِيمَ ثُمَّ تُسَلِّمُونَ عَلَيَّ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال حدثني سَعْدُ بن إِسْحَاقَ بن كَعْبِ بن عُجْرَةَ عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى عن كَعْبِ بن عُجْرَةَ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ كان يقول في الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ علي مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صَلَّيْت على إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كما بَارَكْت على إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) فلما روى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يُعَلِّمُهُمْ التَّشَهُّدَ في الصَّلَاةِ وروى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عَلَّمَهُمْ كَيْفَ يُصَلُّونَ عليه في الصَّلَاةِ لم يَجُزْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنْ نَقُولَ التَّشَهُّدُ وَاجِبٌ وَالصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَالْخَبَرُ فِيهِمَا عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم زِيَادَةُ فَرْضِ الْقُرْآنِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَعَلَى كل مُسْلِمٍ وَجَبَتْ عليه الْفَرَائِضُ أَنْ يَتَعَلَّمَ التَّشَهُّدَ وَالصَّلَاةَ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَمَنْ صلى صَلَاةً لم يَتَشَهَّدْ فيها وَيُصَلِّ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وهو يُحْسِنُ التَّشَهُّدَ فَعَلَيْهِ إعَادَتُهَا وَإِنْ تَشَهَّدَ ولم يُصَلِّ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أو صلى على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ولم يَتَشَهَّدْ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ حتى يَجْمَعَهُمَا جميعا وَإِنْ كان لَا يُحْسِنُهُمَا على وَجْهِهِمَا أتى بِمَا أَحْسَنَ مِنْهُمَا ولم يُجْزِهِ إلَّا بِأَنْ يَأْتِيَ بِاسْمِ تَشَهُّدٍ وَصَلَاةٍ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وإذا أَحْسَنَهُمَا فَأَغْفَلَهُمَا أو عَمَدَ تَرْكَهُمَا فَسَدَتْ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِيهِمَا جميعا وَالتَّشَهُّدُ وَالصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ في كل صَلَاةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ تَشَهُّدَانِ تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ وَتَشَهُّدٌ آخِرٌ إنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَالصَّلَاةَ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَبِهَذَا نَأْخُذُ فَنَأْمُرُ من قام من سُجُودٍ أو جُلُوسٍ في الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ على الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ مَعًا اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ فإن ذلك أَشْبَهُ لِلتَّوَاضُعِ وَأَعْوَنُ للمصلى على الصَّلَاةِ وَأَحْرَى أَنْ لَا يَنْقَلِبَ وَلَا يَكَادُ يَنْقَلِبُ وَأَيُّ قِيَامٍ قَامَهُ سِوَى هذا كَرِهْته له وَلَا إعَادَةَ فيه عليه وَلَا سُجُودَ سَهْوٍ لِأَنَّ هذا كُلَّهُ هَيْئَةٌ في الصَّلَاةِ وَهَكَذَا نَقُولُ في كل هَيْئَةٍ في الصَّلَاةِ نَأْمُرُ بها وَنَنْهَى عن خِلَافِهَا وَلَا نُوجِبُ سُجُودَ سَهْوٍ وَلَا إعَادَةً بِمَا نَهَيْنَا عنه منها وَذَلِكَ مِثْلُ الْجُلُوسِ وَالْخُشُوعِ وَالْإِقْبَالِ على الصَّلَاةِ وَالْوَقَارِ فيها وَلَا نَأْمُرُ من تَرَكَ من هذا شيئا بِإِعَادَةٍ وَلَا سُجُودِ سَهْوٍ - * بَابُ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم - *
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا يحيى بن حَسَّانَ عن اللَّيْثِ بن سَعْدٍ عن أبي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عن بن عَبَّاسٍ قال كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كما يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ فَكَانَ يقول التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْك أَيُّهَا النبي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ ( قال الرَّبِيعُ ) وَحَدَّثَنَاهُ يحيى بن حَسَّانَ
(1/117)
________________________________________
في التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ سَاهِيًا لَا إعَادَةَ عليه وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ لِتَرْكِهِ وَمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْآخِرَ سَاهِيًا أو عَامِدًا فَعَلَيْهِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ إيَّاهُ قَرِيبًا فَيَتَشَهَّدُ هذا كُلُّهُ وَاحِدٌ لَا تَجْزِي أَحَدًا صَلَاةٌ إلَّا بِهِ سَهَا عنه أو عَمَدَهُ وَيُغْنِي التَّشَهُّدُ وَالصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في آخِرِ الصَّلَاةِ عن التَّشَهُّدِ قَبْلَهُ وَلَا يَكُونُ على صَاحِبِهِ إعَادَةٌ وَلَا يغنى عنه ما كان قَبْلَهُ من التَّشَهُّدِ وَلَوْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ من الْمَغْرِبِ وَأَدْرَكَ الْإِمَامَ يَتَشَهَّدُ في ثَانِيَةٍ فَتَشَهَّدَ معه ثُمَّ تَشَهَّدَ معه في ثَالِثَةٍ ثُمَّ تَشَهَّدَ لِنَفْسِهِ في الثَّالِثَةِ فَكَانَ قد تَشَهَّدَ في الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَرَكَ التَّشَهُّدَ وَالصَّلَاةَ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في آخِرِ صَلَاتِهِ لم يَجْزِهِ ما مَضَى من التَّشَهُّدَيْنِ وَإِنَّمَا فَرَّقْت بين التشهدين ( ( ( المتشهدين ) ) ) أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قام في الثَّانِيَةِ فلم يَجْلِسْ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ولم يَخْتَلِفْ أَحَدٌ عَلِمْته أَنَّ التَّشَهُّدَ الْآخِرَ الذي يَخْرُجُ بِهِ من الصَّلَاةِ مُخَالِفٌ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ في أَنْ ليس لِأَحَدٍ قِيَامٌ منه إلَّا الْجُلُوسَ (1)
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَوْ لم يَزِدْ رَجُلٌ في التَّشَهُّدِ على أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النبي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَصَلَّى على رسول اللَّهِ كَرِهْت له ذلك ولم أَرَ عليه إعَادَةً لِأَنَّهُ قد جاء بِاسْمِ تَشَهُّدٍ وَصَلَاةٍ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وسلم على رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَالتَّشَهُّدُ في الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ لَفْظٌ وَاحِدٌ لَا يَخْتَلِفُ وَكَذَلِكَ من فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مع الْإِمَامِ تَشَهَّدَ مع الْإِمَامِ كما تَشَهَّدَ وَإِنْ كان مَوْضِعَ تَرْكِهِ من صَلَاتِهِ وَلَا يَتْرُكُ التَّشَهُّدَ في حَالٍ وإذا أَدْرَكَ الْإِمَامَ جَالِسًا تَشَهَّدَ بِمَا قَدَرَ عليه وَقَامَ حين يَقُومُ الْإِمَامُ وَإِنْ سَهَا عن التَّشَهُّدِ مع الْإِمَامِ في جَمِيعِ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ وَتَشَهَّدَ في آخِرِ صَلَاتِهِ فَلَا إعَادَةَ عليه وَكَذَلِكَ لو تَرَكَ التَّشَهُّدَ مع الْإِمَامِ مُنْفَرِدًا وَتَشَهَّدَ في آخِرِ صَلَاتِهِ أَجْزَأَتْهُ وَمَعْنَى قَوْلِي يُجْزِئُهُ التَّشَهُّدُ بِأَنْ يُجْزِئَهُ التَّشَهُّدُ وَالصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا يَجْزِيهِ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَإِنْ اقْتَصَرْت في بَعْضِ الْحَالَاتِ فَذَكَرْت التَّشَهُّدَ مُنْفَرِدًا وَلَوْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مع الْإِمَامِ فَسَهَا عن التَّشَهُّدِ الْآخِرِ حتى سَلَّمَ الْإِمَامُ لم يُسَلِّمْ وَتَشَهَّدَ هو فَإِنْ سَلَّمَ مع الْإِمَامِ سَاهِيًا وَخَرَجَ بَعْدَ مَخْرَجِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَرُبَ دخل فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ وَتَشَهَّدَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وسل
(1/118)
________________________________________
- * بَابُ الْقِيَامِ من اثْنَتَيْنِ - *
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عن الْأَعْرَجِ عن عبد اللَّهِ بن بُحَيْنَةَ قال صلى بِنَا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قام فلم يَجْلِسْ فَقَامَ الناس معه فلما قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ قبل التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن يحيى بن سَعِيدٍ عن الْأَعْرَجِ عن عبد اللَّهِ بن بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قال إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قام من اثْنَتَيْنِ من الظُّهْرِ لم يَجْلِسْ فِيهِمَا فلما قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذلك (1)
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَبِهَذَا قُلْنَا إذَا تَرَكَ المصلى التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ لم يَكُنْ علي
(1/119)
________________________________________
إعَادَةٌ وإذا أَرَادَ الرَّجُلُ الْقِيَامَ من اثْنَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ جَالِسًا تَمَّ على جُلُوسِهِ وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ عليه وَإِنْ ذَكَرَ بعد ما نَهَضَ عَادَ فَجَلَسَ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا وَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ فَإِنْ قام من الْجُلُوسِ الْآخِرِ عَادَ فَجَلَسَ فَتَشَهَّدَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ وَكَذَلِكَ لو قام فَانْصَرَفَ فَإِنْ كان انْصَرَفَ انْصِرَافًا قَرِيبًا قَدْرَ ما لو كان سَهَا عن شَيْءٍ من الصَّلَاةِ أَتَمَّهُ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ رَجَعَ فَتَشَهَّدَ التَّشَهُّدَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ كان أَبْعَدَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ وَلَوْ جَلَسَ مَثْنًى ولم يَتَشَهَّدْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَوْ جَلَسَ في الْآخِرَةِ ولم يَتَشَهَّدْ حتى يُسَلِّمَ وَيَنْصَرِفَ فَيُبْعِدَ أَعَادَ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْجُلُوسَ إنَّمَا هو لِلتَّشَهُّدِ وَلَا يَصْنَعُ الْجُلُوسُ إذَا لم يَكُنْ معه التَّشَهُّدُ شيئا كما لو قام قَدْرَ الْقِرَاءَةِ ولم يَقْرَأَ لم يَجْزِهِ الْقِيَامُ وَلَوْ تَشَهَّدَ التَّشَهُّدَ الْآخِرَ وهو قَائِمٌ أو رَاكِعٌ أو مُتَقَاصِرٌ غَيْرُ جَالِسٍ لم يَجْزِهِ كما لو قَرَأَ وهو جَالِسٌ لم يَجْزِهِ إذَا كان مِمَّنْ يُطِيقُ الْقِيَامَ وَكُلُّ ما قُلْت لَا يُجْزِئُ في التَّشَهُّدِ فَكَذَلِكَ لَا يُجْزِئُ في الصَّلَاةِ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَلَا يُجْزِئُ التَّشَهُّدُ من الصَّلَاةِ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَلَا الصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم من التَّشَهُّدِ حتى يَأْتِيَ بِهِمَا جميعا - * بَابٌ قَدْرُ الْجُلُوسِ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَالْأُخْرَيَيْنِ وَالسَّلَامِ في الصَّلَاةِ - *
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ قال أخبرنا إسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّدِ بن سَعْدِ بن أبي وَقَّاصٍ عن عَامِرِ بن سَعْدٍ عن أبيه عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ كان يُسَلِّمُ في الصَّلَاةِ إذَا فَرَغَ منها عن يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
أخبرنا
____________________
(1/120)
________________________________________
الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ بن إبْرَاهِيمَ بن عبد الرحمن بن عَوْفٍ عن أبيه عن أبي عُبَيْدَةَ بن عبد اللَّهِ بن مَسْعُودٍ عن أبيه قال كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ على الرَّضْفِ قُلْت حتى يَقُومَ قال ذَاكَ يُرِيدُ (1)
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَفِي هذا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ دَلِيلٌ على أَنْ لَا يَزِيدَ في الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ على التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَبِذَلِكَ آمُرُهُ فإن ( ( ( فإني ) ) ) زاد كَرِهْته وَلَا إعَادَةَ وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ عليه ( قال ) وإذا وُصِفَ إخْفَافُهُ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَفِيهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ دَلِيلٌ على أَنَّهُ كان يَزِيدُ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ على قَدْرِ جُلُوسِهِ في الْأُولَيَيْنِ فَلِذَلِكَ أُحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَزِيدَ على التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ذِكْرَ اللَّهِ وَتَحْمِيدَهُ وَدُعَاءَهُ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَأَرَى أَنْ تَكُونَ زِيَادَتُهُ ذلك إنْ كان إمَامًا في الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ أَقَلَّ من قَدْرِ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فيه قَلِيلًا لِلتَّخْفِيفِ عَمَّنْ خَلْفَهُ ( قال ) وَأَرَى أَنْ يَكُونَ جُلُوسُهُ إذَا كان وَحْدَهُ أَكْثَرَ من ذلك وَلَا أَكْرَهُ ما أَطَالَ ما لم يُخْرِجْهُ ذلك إلَى سَهْوٍ أو يَخَافُ بِهِ سَهْوًا وَإِنْ لم يَزِدْ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ على التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كَرِهْت ذلك له وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ وَلَا إعَادَةَ عليه ( قال ) وَأَرَى في كل حَالٍ للامام أَنْ يَزِيدَ التَّشَهُّدَ وَالتَّسْبِيحَ وَالْقِرَاءَةَ أو يَزِيدَ فيها شيئا بِقَدْرِ ما يَرَى أَنَّ من وَرَاءَهُ مِمَّنْ يَثْقُلُ لِسَانُهُ قد بَلَغَ أَنْ يُؤَدِّيَ ما عليه أو يَزِيدَ وَكَذَلِكَ أَرَى له في الْقِرَاءَةِ وفي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ أَنْ يَتَمَكَّنَ لِيُدْرِكَهُ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَالثَّقِيلُ وَإِنْ لم يَفْعَلْ فَجَاءَ بِمَا عليه بِأَخَفِّ الْأَشْيَاءِ كَرِهْت ذلك له وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ وَلَا إعَادَةَ عليه - * بَابُ السَّلَامِ في الصَّلَاةِ - *
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال أخبرني إسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّدِ بن سَعْدِ بن أبي وَقَّاصٍ عن عَامِرِ بن سَعْدٍ عن أبيه عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ كان يُسَلِّمُ في الصَّلَاةِ إذَا فَرَغَ منها عن يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرني غَيْرُ وَاحِدٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ عن إسْمَاعِيلَ بن عَامِرِ بن سَعْدٍ ع
(1/121)
________________________________________
أبيه عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم مثله
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ عن إِسْحَاقَ بن عبد اللَّهِ عن عبد الْوَهَّابِ بن بُخْتٍ عن وَاثِلَةَ بن الْأَسْقَعِ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ كان يُسَلِّمُ عن يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حتى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال أخبرنا أبو عَلِيٍّ أَنَّهُ سمع عَبَّاسَ بن سَهْلٍ يحدث عن أبيه أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يُسَلِّمُ إذَا فَرَغَ من صَلَاتِهِ عن يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مُسْلِمٌ وعبدالمجيد عن بن جُرَيْجٍ عن عَمْرِو بن يحيى عن مُحَمَّدِ بن يحيى عن عَمِّهِ وَاسِعِ بن حِبَّانَ عن بن عُمَرَ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يُسَلِّمُ عن يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا عبد الْعَزِيزِ بن مُحَمَّدٍ عن عَمْرِو بن يحيى عن بن حِبَّانَ عن عَمِّهِ وَاسِعٍ قال مَرَّةً عن عبد اللَّهِ بن عُمَرَ وَمَرَّةً عن عبد اللَّهِ بن زَيْدٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يُسَلِّمُ عن يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن مِسْعَرِ بن كِدَامٍ عن بن الْقِبْطِيَّةِ عن جَابِرِ بن سَمُرَةَ قال كنا مع رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فإذا سَلَّمَ قال أَحَدُنَا بيده عن يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَأَشَارَ بيده عن يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فقال النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ما بَالُكُمْ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ أو لا يَكْفِي أو إنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ على فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عن يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (1)
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَبِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا نَأْخُذُ فَنَأْمُرُ كُلَّ مُصَلٍّ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ إمَامًا كان أو مَأْمُومًا أو مُنْفَرِدًا وَنَأْمُرُ الْمُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ إذَا لم يُسَلِّمْ الْإِمَامُ تَسْلِيمَتَيْنِ أَنْ يُسَلِّمَ هو تَسْلِيمَتَيْنِ وَيَقُولَ في كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَنَأْمُرُ الْإِمَامَ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ من عن يَمِينِهِ في التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وفي التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ من عن يَسَارِهِ وَنَأْمُرُ بِذَلِكَ الْمَأْمُومَ وَيَنْوِي الْإِمَامَ في أَيِّ النَّاحِيَتَيْنِ كان وَإِنْ كان بِحِذَاءِ الْإِمَامِ نَوَاهُ في الْأُولَى التي عن يَمِينِهِ وَإِنْ نَوَاهُ في الْآخِرَةِ لم يَضُرَّهُ وَإِنْ عَزَبَتْ عن الْإِمَامِ أو الْمَأْمُومِ النِّيَّةُ وَسَلَّمَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ على الْحَفَظَةِ وَالنَّاسِ وَسَلَّمَا لِقَطْعِ الصَّلَاةِ فَلَا يُعِيدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَلَامًا وَلَا صَلَاةً وَلَا يُوجِبُ ذلك عليه سُجُودَ سَهْوٍ وَإِنْ اقْتَصَرَ رَجُلٌ على تَسْلِيمَةٍ فَلَا إعَادَةَ عليه وَأَقَلُّ ما يَكْفِيهِ من تَسْلِيمِهِ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ نَقَصَ من هذا حَرْفًا عَادَ فَسَلَّمَ وَإِنْ لم يَفْعَلْ حتى قام عَادَ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ وَإِنْ بَدَأَ فقال عَلَيْكُمْ السَّلَامُ كَرِهْت ذلك له وَلَا إعَادَةَ في الصَّلَاةِ عليه لِأَنَّهُ ذَكَرَ اللَّهَ وَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عز وجل لَا يَقْطَعُ الصَّلَاة
(1/122)
________________________________________
- * الْكَلَامُ في الصَّلَاةِ - *
( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن عَاصِمِ بن أبي النَّجُودِ عن أبي وَائِلٍ عن عبد اللَّهِ قال كنا نُسَلِّمُ على رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وهو في الصَّلَاةِ قبل أَنْ نأتى أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا وهو في الصَّلَاةِ فلما رَجَعْنَا من أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْته لِأُسَلِّمَ عليه فَوَجَدْته يصلى فَسَلَّمْت عليه فلم يَرُدَّ عَلَيَّ فَأَخَذَنِي ما قَرُبَ وما بَعُدَ فَجَلَسْت حتى إذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَتَيْته فقال إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ من أَمْرِهِ ما يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللَّهُ عز وجل أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا في الصَّلَاةِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكُ بن أَنَسٍ عن أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عن مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم انْصَرَفَ من اثْنَتَيْنِ فقال له ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيت يا رَسُولَ اللَّهِ فقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فقال الناس نعم فَقَامَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أو أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أو أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن دَاوُد بن الْحُصَيْنِ عن أبي سُفْيَانَ مولى بن أبي أَحْمَدَ قال سَمِعَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول صلى لنا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ من رَكْعَتَيْنِ فقال ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيت يا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على الناس فقال أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نعم فَأَتَمَّ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ما بقى من الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا عبد الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عن أبي قِلَابَةَ عن أبي الْمُهَلَّبِ عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ قال سَلَّمَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ من الْعَصْرِ ثُمَّ قام فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ فنادي يا رَسُولَ
____________________
(1/123)
________________________________________
اللَّهِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ التي كان تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَمَنْ تَكَلَّمَ في الصَّلَاةِ وهو يَرَى أَنَّهُ قد أَكْمَلَهَا أو نسى أَنَّهُ في صَلَاةٍ فَتَكَلَّمَ فيها بَنَى على صَلَاتِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ وَأَنَّ من تَكَلَّمَ في هذه الْحَالِ فَإِنَّمَا تَكَلَّمَ وهو يَرَى أَنَّهُ في غَيْرِ صَلَاةٍ وَالْكَلَامُ في غَيْرِ الصَّلَاةِ مُبَاحٌ وَلَيْسَ يُخَالِفُ حَدِيثَ بن مَسْعُودٍ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ وَحَدِيثُ بن مَسْعُودٍ في الْكَلَام جُمْلَةٌ وَدَلَّ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ على أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَرَّقَ بين كلام ( ( ( الكلام ) ) ) الْعَامِدِ وَالنَّاسِي لِأَنَّهُ في صَلَاةٍ أو الْمُتَكَلِّمِ وهو يَرَى أَنَّهُ قد أَكْمَلَ الصَّلَاةَ - * الْخِلَافُ في الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ - * + ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَخَالَفَنَا بَعْضُ الناس في الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ وَجَمَعَ عَلَيْنَا فيها حُجَجًا ما جَمَعَهَا عَلَيْنَا في شَيْءٍ غَيْرِهِ إلَّا في الْيَمِينِ مع الشَّاهِدِ وَمَسْأَلَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَسَمِعْته يقول حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ حَدِيثٌ ثَابِتٌ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لم يُرْوَ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم شَيْءٌ قَطُّ أَشْهَرُ منه وَمِنْ حديث الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وهو أَثْبَتُ من حديث الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَلَكِنَّ حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ مَنْسُوخٌ فَقُلْت ما نَسَخَهُ قال حَدِيثُ بن مَسْعُودٍ ثُمَّ ذَكَرَ الحديث الذي بَدَأْت بِهِ الذي فيه إنَّ اللَّهَ عز وجل يُحْدِثُ من أَمْرِهِ ما يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللَّهُ أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا في الصَّلَاةِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَقُلْت له وَالنَّاسِخُ إذَا اخْتَلَفَ الْحَدِيثَانِ الْآخِرُ مِنْهُمَا قال نعم فَقُلْت له أَوَلَسْت تَحْفَظُ في حديث بن مَسْعُودٍ هذا أَنَّ بن مَسْعُودٍ مَرَّ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِمَكَّةَ قال فَوَجَدْته يصلى في فِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَأَنَّ بن مَسْعُودٍ هَاجَرَ إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَكَّةَ ثُمَّ هَاجَرَ إلَى الْمَدِينَةِ وَشَهِدَ بَدْرًا قال بَلَى + ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَقُلْت له فإذا كان مَقْدِمُ بن مَسْعُودٍ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِمَكَّةَ قبل هِجْرَةِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ثُمَّ كان عِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ يروى أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أتى جِذْعًا في مُؤَخَّرِ مَسْجِدِهِ أَلَيْسَ تَعْلَمُ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لم يُصَلِّ في مَسْجِدِهِ إلَّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ من مَكَّةَ قال بَلَى قُلْت فَحَدِيثُ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ يَدُلُّك على أَنَّ حَدِيثَ بن مَسْعُودٍ ليس بِنَاسِخٍ لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ وأبو هُرَيْرَةَ يقول صلى بِنَا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال فَلَا أَدْرِي ما صُحْبَةُ أبي هُرَيْرَةَ فَقُلْت له قد بَدَأْنَا بِمَا فيه الْكِفَايَةُ من حديث عِمْرَانَ الذي لَا يُشْكِلُ عَلَيْك وأبو هُرَيْرَةَ إنَّمَا صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بِخَيْبَرَ وقال أبو هُرَيْرَةَ صَحِبْت النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ سِنِينَ أو أَرْبَعًا قال الرَّبِيعُ أنا شَكَكْت وقد أَقَامَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ سِنِينَ سِوَى ما أَقَامَ بِمَكَّةَ بَعْدَ مَقْدِمِ بن مَسْعُودٍ وَقَبْلَ أَنْ يَصْحَبَهُ أبو هُرَيْرَةَ أَفَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ بن مَسْعُودٍ نَاسِخًا لِمَا بَعْدَهُ قال لَا + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَقُلْت له وَلَوْ كان حَدِيثُ بن مَسْعُودٍ مُخَالِفًا حَدِيثَ أبي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بن الْحُصَيْنِ كما قُلْت وكان
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ فَنَقُولُ إنَّ حَتْمًا أَنْ لَا يَعْمِدَ أَحَدٌ لِلْكَلَامِ في الصَّلَاةِ وهو ذَاكِرٌ لِأَنَّهُ فيها فَإِنْ فَعَلَ انْتَقَضَتْ صَلَاتُهُ وكان عليه أَنْ يَسْتَأْنِفَ صَلَاةً غَيْرَهَا لِحَدِيثِ بن مَسْعُودٍ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ثُمَّ ما لم أَعْلَمْ فيه مُخَالِفًا مِمَّنْ لَقِيت من أَهْلِ الْعِلْمِ
(1/124)
________________________________________
عَمْدُ الْكَلَامِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّك في صَلَاةٍ كَهُوَ إذَا تَكَلَّمْت وَأَنْتَ تَرَى أَنَّك أَكْمَلْت الصَّلَاةَ أو نَسِيت الصَّلَاةَ كان حَدِيثُ بن مَسْعُودٍ مَنْسُوخًا وكان الْكَلَامُ في الصَّلَاةِ مُبَاحًا وَلَكِنَّهُ ليس بِنَاسِخٍ وَلَا مَنْسُوخٍ وَلَكِنَّ وَجْهَهُ ما ذَكَرْت من أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْكَلَامُ في الصَّلَاةِ على الذِّكْرِ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ في الصَّلَاةِ وإذا كان هَكَذَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ وإذا كان النِّسْيَانُ وَالسَّهْوُ وَتَكَلَّمَ وهو يَرَى أَنَّ الْكَلَامَ مُبَاحٌ بِأَنْ يَرَى أَنْ قد قَضَى الصَّلَاةَ أو نسى أَنَّهُ فيها لم تَفْسُدْ الصَّلَاةُ (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) فقال بَعْضُ من يَذْهَبُ مَذْهَبَهُ فَلَنَا حُجَّةٌ أُخْرَى قُلْنَا وما هِيَ قال إن مُعَاوِيَةَ بن الْحَكَمِ حكى أَنَّهُ تَكَلَّمَ في الصَّلَاةِ فقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إنَّ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فيها شَيْءٌ من كَلَامِ بَنِي آدَمَ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَقُلْت له فَهَذَا عَلَيْك وَلَا لَك إنَّمَا يُرْوَى مِثْلَ قَوْلِ بن مَسْعُودٍ سَوَاءً وَالْوَجْهُ فيه ما ذَكَرْت ( قال ) فَإِنْ قُلْت هو خِلَافُهُ ( قُلْت ) فَلَيْسَ ذلك لَك وَنُكَلِّمُك عليه فَإِنْ كان أَمْرُ مُعَاوِيَةَ قبل أَمْرِ ذِي الْيَدَيْنِ فَهُوَ مَنْسُوخٌ وَيَلْزَمُك في قَوْلِك أَنْ يَصْلُحَ الْكَلَامُ في الصَّلَاةِ كما يَصْلُحُ في غَيْرِهَا وَإِنْ كان معه أو بَعْدَهُ فَقَدْ تَكَلَّمَ فِيمَا حَكَيْت وهو جَاهِلٌ بِأَنَّ الْكَلَامَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ في الصَّلَاةِ ولم يُحْكَ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ فَهُوَ في مِثْلِ مَعْنَى حديث ذِي الْيَدَيْنِ أو أَكْثَرَ لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ عَامِدًا لِلْكَلَامِ في حَدِيثِهِ إلَّا أَنَّهُ حكى أَنَّهُ تَكَلَّمَ وهو جَاهِلٌ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَكُونُ مُحَرَّمًا في الصَّلَاةِ ( قال ) هذا في حَدِيثِهِ كما ذَكَرْت ( قُلْت ) فَهُوَ عَلَيْك إنْ كان على ما ذَكَرْته وَلَيْسَ لَك إنْ كان كما قُلْنَا ( قال ) فما تَقُولُ ( قُلْت ) أَقُولُ إنَّهُ مِثْلُ حديث بن مَسْعُودٍ وَغَيْرُ مُخَالِفٍ حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ + ( قال محمد بن إدْرِيسَ ) فقال فَإِنَّكُمْ خَالَفْتُمْ حين فَرَّعْتُمْ حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ ( قُلْت ) فَخَالَفْنَاهُ في الْأَصْلِ قال لَا وَلَكِنْ في الْفَرْعِ ( قُلْت ) فَأَنْتَ خَالَفْتَهُ في نَصِّهِ وَمَنْ خَالَفَ النَّصَّ عِنْدَك أَسْوَأُ حَالًا مِمَّنْ ضَعُفَ نَظَرُهُ فَأَخْطَأَ التَّفْرِيعَ قال نعم وَكُلٌّ غَيْرُ مَعْذُورٍ + ( قال مُحَمَّدٌ ) فَقُلْت له فَأَنْتَ خَالَفْت أَصْلَهُ وَفَرْعَهُ ولم نُخَالِفْ نَحْنُ من فَرْعِهِ وَلَا من أَصْلِهِ حَرْفًا وَاحِدًا فَعَلَيْك ما عَلَيْك في خِلَافِهِ وَفِيمَا قُلْت من أَنَّا خَالَفْنَا منه ما لم نُخَالِفْهُ ( قال ) فَأَسْأَلُك حتى أَعْلَمَ أَخَالَفْته أَمْ لَا ( قُلْت ) فَسَلْ ( قال ) ما تَقُولُ في إمَامٍ انْصَرَفَ من اثْنَتَيْنِ فقال له بَعْضُ من صلى معه قد انْصَرَفْتَ من اثْنَتَيْنِ فَسَأَلَ آخَرِينَ فَقَالُوا صَدَقَ ( قُلْت ) أما ( ( ( أمأموم ) ) ) المأموم الذي أخبره وَاَلَّذِينَ شَهِدُوا أَنَّهُ صَدَقَ وَهُمْ على ذِكْرٍ من أَنَّهُ لم يَقْضِ صَلَاتَهُ فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ ( قال ) فَأَنْتَ رَوَيْت أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قَضَى وَتَقُولُ قد قَضَى معه من حَضَرَ وَإِنْ لم تَذْكُرْهُ في الحديث قُلْت أَجَلْ ( قال ) فَقَدْ خَالَفْته ( قُلْت ) لَا وَلَكِنَّ حَالَ إمَامِنَا مُفَارِقَةٌ حَالَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ( قال ) فَأَيْنَ افْتِرَاقُ حَالَيْهِمَا في الصَّلَاةِ وَالْإِمَامَةِ + ( قال محمد بن إدْرِيسَ ) فَقُلْت له إنَّ اللَّهَ جل وعز كان يُنَزِّلُ فَرَائِضَهُ على رَسُولِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَرْضًا بَعْدَ فَرْضٍ فَيَفْرِضُ عليه ما لم يَكُنْ فَرَضَهُ عليه وَيُخَفِّفُ بَعْضَ فَرْضِهِ قال أَجَلْ ( قُلْت ) وَلَا نَشُكُّ نَحْنُ وَلَا أنت وَلَا مُسْلِمٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لم يَنْصَرِفْ إلَّا وهو يَرَى أَنْ قد أَكْمَلَ الصَّلَاةَ قال أَجَلْ ( قُلْت ) فلما فَعَلَ لم يَدْرِ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ بِحَادِثٍ من اللَّهِ عز وجل أَمْ نسى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وكان ذلك بَيِّنًا في مَسْأَلَتِهِ إذْ قال أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيت قال أَجَلْ ( قُلْت ) ولم يَقْبَلْ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم من ذِي الْيَدَيْنِ إذْ سَأَلَ غَيْرَهُ قال أَجَلْ ( قال ) وَلَمَّا سَأَلَ غَيْرَهُ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَأَلَ
____________________
1- ( قال محمد بن إدْرِيسَ ) فقال وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ قُتِلَ بِبَدْرٍ ( قُلْت ) فَاجْعَلْ هذا كَيْفَ شِئْت أَلَيْسَتْ صَلَاةُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ في حديث عِمْرَانَ بن الْحُصَيْنِ وَالْمَدِينَةُ إنَّمَا كانت بَعْدَ حديث بن مَسْعُودٍ بِمَكَّةَ قال بَلَى ( قُلْت ) وَلَيْسَتْ لَك إذَا كان كما أَرَدْت فيه حُجَّةٌ لِمَا وَصَفْت وقد كانت بَدْرٌ بَعْدَ مَقْدِمِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم الْمَدِينَةَ بِسِتَّةِ عَشَرَ شَهْرًا ( قال ) أَفَذُو الْيَدَيْنِ الذي رَوَيْتُمْ عنه الْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ( قُلْت ) لَا عِمْرَانُ يُسَمِّيهِ الْخِرْبَاقُ وَيَقُولُ قَصِيرُ الْيَدَيْنِ أو مَدِيدُ الْيَدَيْنِ وَالْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ وَلَوْ كان كِلَاهُمَا ذُو الْيَدَيْنِ كان اسْمًا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَافَقَ اسْمًا كما تَتَّفِقُ الْأَسْمَاءُ
(1/125)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar