Senin, 14 Maret 2016

Kitab Al-umm 1.7

Kitab Al-Umm Imam Syafi'i 1.7



بِكَ فَشَرِّقَ وَالْقِبْلَةُ مُغَرَّبَةٌ فلم يَدْرِ لَعَلَّهُ صَدَقَ لم يَكُنْ عليه إعَادَةٌ لِأَنَّ خَبَرَ الْأَوَّلِ كَخَبَرِ الْآخَرِ إذَا كَانَا عِنْدَهُ من أَهْلِ الصِّدْقِ وَأَيُّهُمَا كان عِنْدَهُ من أَهْلِ الْكَذِبِ لم يَقْبَلْ منه ( قال ) وَالْبَصِيرُ إنَّمَا يصلى بِيَقِينٍ أو اجْتِهَادِ نَفْسِهِ وَلَوْ صلى رَجُلٌ شَاكٌّ لَا يَرَى الْقِبْلَةَ في مَوْضِعٍ بِعَيْنِهِ أَعَادَ وَلَا تُجْزِئُهُ الصَّلَاةُ حتى يصلى وهو يَرَى الْقِبْلَةَ في مَوْضِعٍ بِعَيْنِهِ وَكَذَلِكَ لو اشْتَبَهَ عليه مَوْضِعَانِ فَغَلَبَ عليه أَنَّ الْقِبْلَةَ في أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَصَلَّى حَيْثُ يَرَاهَا فَإِنْ صلى وَلَا يَغْلِبُ عليه وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَعَادَ وَكَذَلِكَ لو افْتَتَحَ على هذا الشَّكِّ ثُمَّ رَآهَا حَيْثُ افْتَتَحَ فَمَضَى على صَلَاتِهِ أَعَادَ لَا تُجْزِئُهُ حتى يَفْتَتِحَهَا حَيْثُ يَرَاهَا - * بَابُ الْحَالَيْنِ اللَّذَيْنِ يَجُوزُ فِيهِمَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ - * (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَا يَجُوزُ في صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ إلَّا عِنْدَ إطْلَالِ الْعَدُوِّ على الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ وما أَشْبَهَهَا وَدُنُوِّ الزَّحْفِ من الزَّحْفِ فَيَجُوزُ أَنْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ في ذلك الْوَقْتِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا فَإِنْ قَدَرُوا على اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَإِلَّا صَلَّوْا مُسْتَقْبِلِي حَيْثُ يَقْدِرُونَ وَإِنْ لم يَقْدِرُوا على رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ أومؤوا ( ( ( أومئوا ) ) ) إيمَاءً وَكَذَلِكَ إنْ طَلَبَهُمْ الْعَدُوُّ فَأَطَلُّوا عليهم صَلَّوْا مُتَوَجِّهِينَ على دَوَابِّهِمْ يؤمئون إيمَاءً وَلَا يَجُوزُ لهم في وَاحِدٍ من الْحَالَيْنِ أَنْ يُصَلُّوا على غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ وَلَا يُنْقِصُونَ من عَدَدِ الصَّلَاةِ شيئا وَيَجُوزُ لهم أَنْ يُصَلُّوا بِتَيَمُّمٍ وَإِنْ كان الْمَاءُ قَرِيبًا لِأَنَّهُ مَحُولٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَاءِ وَسَوَاءٌ أَيْ عَدُوٌّ أَطَلَّ عليهم أَكُفَّارٌ أَمْ لُصُوصٌ أَمْ أَهْلُ بَغْيٍ أَمْ سِبَاعٌ أَمْ فَحَوْلُ إبِلٍ لِأَنَّ كُلَّ ذلك يُخَافُ إتْلَافُهُ وَإِنْ طَلَبَهُمْ الْعَدُوُّ فَنَأَوْا عن الْعَدُوِّ حتى يُمْكِنَهُمْ أَنْ يَنْزِلُوا بِلَا خَوْفِ أَنْ يُرْهَقُوا لم يَكُنْ إلَّا النُّزُولُ وَالصَّلَاةُ بِالْأَرْضِ إلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْ خَافُوا الرَّهَقَ صَلَّوْا رُكْبَانًا وَإِنْ صَلَّوْا رُكْبَانًا يُومِئُونَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَمِنُوا الْعَدُوَّ كان عليهم أَنْ يَنْزِلُوا فَيُصَلُّوا ما بقى من الصَّلَاةِ مستقبلى الْقِبْلَةِ وَأَحَبُّ إلَيَّ لو اسْتَأْنَفُوا الصَّلَاةَ بِالْأَرْضِ وَلَيْسَ لهم أَنْ يَقْصُرُوا الصَّلَاةَ في شَيْءٍ من هذه الْحَالَاتِ إلَّا أَنْ يَكُونُوا في سَفَرٍ يُقْصَرُ في مِثْلِهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ كان الْمُسْلِمُونَ طَالِبِي الْعَدُوِّ فَطَلَبُوهُمْ طَلَبًا لم يَأْمَنُوا رَجْعَةَ الْعَدُوِّ عليهم فيه صَلَّوْا هَكَذَا وَإِنْ كَانُوا إذَا وَقَفُوا عن الطَّلَبِ أو رَجَعُوا أَمِنُوا رَجْعَتَهُمْ لم يَكُنْ لهم إلَّا أَنْ يَنْزِلُوا فَيُصَلُّوا وَيَدَعُوا الطَّلَبَ فَلَا يَكُونُ لهم أَنْ يَطْلُبُوهُمْ ويدعو ( ( ( ويدعوا ) ) ) الصَّلَاةَ بِالْأَرْضِ إذَا أَمْكَنَهُمْ لِأَنَّ الطَّلَبَ نَافِلَةٌ فَلَا تُتْرَكُ لها الْفَرِيضَةُ وَإِنَّمَا يَكُونُ ما وَصَفْت من الرُّخْصَةِ في الصَّلَاةِ في شِدَّةِ الْخَوْفِ رُكْبَانًا وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ إذَا كان الرَّجُلُ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ أو يَدْفَعُ عن نَفْسِهِ مَظْلُومًا وَلَا يَكُونُ هذا لِفِئَةٍ
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْحَالَانِ اللَّذَانِ يَجُوزُ فِيهِمَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ قال اللَّهُ عز وجل { وإذا ضَرَبْتُمْ في الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا من الصَّلَاةِ } إلَى { فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ منهم مَعَكَ } الْآيَةَ قال فَأَمَرَهُمْ اللَّهُ خَائِفِينَ مَحْرُوسِينَ بِالصَّلَاةِ فَدَلَّ ذلك على أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ لِلْجِهَةِ التي وَجَّهَهُمْ لها من الْقِبْلَةِ وقال اللَّهُ عز وجل { حَافِظُوا على الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى } إلَى { رُكْبَانًا } فَدَلَّ إرْخَاصُهُ في أَنْ يُصَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا على أَنَّ الْحَالَ التي أَذِنَ لهم فيها بِأَنْ يُصَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا من الْخَوْفِ غَيْرُ الْحَالِ الْأُولَى التي أَمَرَهُمْ فيها أَنْ يَحْرُسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَعَلِمْنَا أَنَّ الْخَوْفَيْنِ مُخْتَلِفَانِ وَأَنَّ الْخَوْفَ الْآخَرَ الذي أَذِنَ لهم فيه أَنْ يُصَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا لَا يَكُونُ إلَّا أَشَدَّ من الْخَوْفِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ على أَنَّ لهم أَنْ يُصَلُّوا حَيْثُ تَوَجَّهُوا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا في هذه الْحَالِ وَقُعُودًا على الدَّوَابِّ وَقِيَامًا على الْأَقْدَامِ وَدَلَّتْ على ذلك السُّنَّةُ
أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بن عُمَرَ كان إذَا سُئِلَ عن صَلَاةِ الْخَوْفِ قال يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ ثُمَّ قَصَّ الحديث وقال بن عُمَرَ في الحديث فَإِنْ كان خَوْفٌ أَشَدَّ من ذلك صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا قال مَالِكٌ قال نَافِعٌ ما أَرَى عَبْدَ اللَّهِ ذَكَرَ ذلك إلَّا عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم
وَأَخْبَرَنَا عن بن أبي ذِئْبٍ عن الزُّهْرِيِّ عن سَالِمٍ عن أبيه
(1/96)
________________________________________
بَاغِيَةٍ وَلَا رَجُلٍ قَاتِلٍ عاصيا ( ( ( عاص ) ) ) بِحَالٍ وَعَلَى من صَلَّاهَا كَذَا وهو ظَالِمٌ بِالْقِتَالِ إعَادَةُ كل صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِهَذِهِ الْحَالِ وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَ يَقْطَعُ سبيل ( ( ( سبيلا ) ) ) أو يُفْسِدُ في الْأَرْضِ فَخَافَ سَبُعًا أو جَمَلًا صَائِلًا صلي يُومِئُ وَأَعَادَ إذَا أَمِنَ وَلَا رُخْصَةَ عِنْدَنَا لِعَاصٍ إذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إلَى أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ بِحَالٍ - * الْحَالُ الثَّانِيَةُ التي يَجُوزُ فيها اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ - * (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) يعنى النَّوَافِلَ
أخبرنا عبدالمجيد عن بن جُرَيْجٍ قال أخبرني أبو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سمع جَابِرًا يقول رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وهو يصلى وهو على رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ في كل جِهَةٍ
أخبرنا محمد بن إسْمَاعِيلَ عن بن أبي ذِئْبٍ عن عُثْمَانَ بن عبد اللَّهِ بن سُرَاقَةَ عن جَابِرٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارَ كان يصلى على رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ وإذا كان الْمُسَافِرُ مَاشِيًا لم يُجْزِهِ أَنْ يصلى حتى يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَيُكَبِّرَ ثُمَّ يَنْحَرِفَ إلَى جِهَتِهِ فيمشى فإذا حَضَرَ رُكُوعُهُ لم يُجْزِهِ في الرُّكُوعِ وَلَا في السُّجُودِ إلَّا أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ بِالْأَرْضِ لِأَنَّهُ لَا مُؤْنَةَ عليه في ذلك كهى على الرَّاكِبِ ( قال ) وَسُجُودُ الْقُرْآنِ وَالشُّكْرِ وَالْوِتْرِ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ نَافِلَةٌ فَلِلرَّاكِبِ أَنْ يُومِئَ بِهِ إيمَاءً وَعَلَى الْمَاشِي أَنْ يَسْجُدَ بِهِ إذَا أَرَادَ السُّجُودَ وَلَا يَكُونُ لِلرَّاكِبِ في مِصْرٍ أَنْ يصلى نَافِلَةً إلَّا كما يصلى الْمَكْتُوبَةَ إلَى قِبْلَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ وما تَجْزِيهِ الصَّلَاةُ عليه في الْمَكْتُوبَةِ لِأَنَّ أَصْلَ فَرْضِ الْمُصَلِّينَ سَوَاءٌ إلَّا حَيْثُ دَلَّ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى أو ( ( ( وسنة ) ) ) سنة رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ أَرْخَصَ لهم ( قال ) وَسَوَاءٌ قَصِيرُ السَّفَرِ وَطَوِيلُهُ إذَا خَرَجَ من الْمِصْرِ مُسَافِرًا يصلى حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ مُتَطَوِّعًا كما يَكُونُ له التَّيَمُّمُ في قَصِيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ لِأَنَّهُ يَقَعُ على كل اسْمِ سَفَرٍ وَكَذَلِكَ لو رَكِبَ مَحْمِلًا أو حِمَارًا أو غَيْرَهُ كان له أَنْ يصلى حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ مَرْكَبُهُ وَإِنْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ مُتَطَوِّعًا رَاكِبًا مُسَافِرًا ثُمَّ دخل الْمِصْرَ لم يَكُنْ له أَنْ يمضى على صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ يَصِيرَ إلَى مِصْرِهِ وَلَا مَوْضِعِ مَقَامٍ له فَكَانَ عليه أَنْ يَنْزِلَ فَيَرْكَعَ وَيَسْجُدَ بِالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ إذَا نَزَلَ في قَرْيَةٍ أو غَيْرِهَا لم يَكُنْ له أَنْ يمضى على صَلَاتِهِ وَإِنْ مَرَّ بِقَرْيَةٍ في سَفَرِهِ لَيْسَتْ مِصْرَهُ وَلَا يُرِيدُ النُّزُولَ بها فَهِيَ من سَفَرِهِ وَلَهُ أَنْ يمضى فيها مُصَلِّيًا على بَعِيرِهِ وَإِنْ نَزَلَ في سَفَرِهِ مَنْزِلًا في صَحْرَاءَ أو قَرْيَةٍ فَسَوَاءٌ وَلَا يَكُونُ له أَنْ يصلى إلَّا على الْأَرْضِ كما يصلى
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَدَلَّتْ سُنَّةُ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على أَنَّ لِلْمُسَافِرِ إذَا تَطَوَّعَ رَاكِبًا أَنْ يصلى رَاكِبًا حَيْثُ تَوَجَّهَ ( قال ) وإذا كان الرَّجُلُ مُسَافِرًا مُتَطَوِّعًا رَاكِبًا صلى النَّوَافِلَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَصَلَّاهَا على أَيِّ دَابَّةٍ قَدَرَ على رُكُوبِهَا حِمَارًا أو بَعِيرًا أو غَيْرَهُ وإذا أَرَادَ الرُّكُوعَ أو السُّجُودَ أَوْمَأَ إيمَاءً وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ من الرُّكُوعِ وَلَيْسَ له أَنْ يصلى إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مُسَافِرًا وَلَا مُقِيمًا إذَا كان غير خَائِفٍ صَلَاةً وَجَبَتْ عليه بِحَالٍ مَكْتُوبَةً في وَقْتِهَا أو فَائِتَةً أو صَلَاةَ نَذْرٍ أو صَلَاةَ طَوَافٍ أو صَلَاةً على جِنَازَةٍ ( قال ) وَبِهَذَا فَرَّقْنَا بين الرَّجُلِ يُوجِبُ على نَفْسِهِ الصَّلَاةَ قبل الدُّخُولِ فيها فَقُلْنَا لَا يُجْزِيهِ فيها إلَّا ما يُجْزِيهِ في الْمَكْتُوبَاتِ من الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ يَدْخُلُ في الصَّلَاةِ مُتَطَوِّعًا ثُمَّ زَعَمْنَا أَنَّهُ غَلِطَ من زَعَمَ أَنَّهُ إذَا دخل فيها بِلَا إيجَابٍ لها فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْوَاجِبِ وهو يَزْعُمُ كما نَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يصلى وَاجِبًا لِنَفْسِهِ إلَّا وَاجِبًا أَوْجَبَهُ على نَفْسِهِ مُسَافِرًا إلَّا إلَى الْقِبْلَةِ وَأَنَّ الْمُتَطَوِّعَ يصلى إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
أخبرنا مَالِكٌ عن عبد اللَّهِ بن دِينَارٍ عن بن عُمَرَ قال كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يصلى على رَاحِلَتِهِ في السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
أخبرنا مَالِكٌ عن عَمْرِو بن يحيى عن أبي الْحُبَابِ سَعِيدِ بن يَسَارٍ عن بن عُمَرَ أَنَّهُ قال رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يصلى على حِمَارٍ وهو مُتَوَجِّهٌ إلَى خَيْبَرَ
(1/97)
________________________________________
الْمَكْتُوبَةَ وَإِنْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ على الْأَرْضِ ثُمَّ أَرَادَ الرُّكُوبَ لم يَكُنْ له ذلك إلَّا أَنْ يَخْرُجَ من الصَّلَاةِ التي افْتَتَحَ بِإِكْمَالِهَا بِالسَّلَامِ فَإِنْ رَكِبَ قبل أَنْ يُكْمِلَهَا فَهُوَ قَاطِعٌ لها وَلَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا على الْبَعِيرِ حتي يَفْتَتِحَ على الْبَعِيرِ صَلَاةً بَعْدَ فِرَاقِهِ النُّزُولَ وَكَذَلِكَ إذَا خَرَجَ مَاشِيًا وَإِنْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ على الْأَرْضِ مُسَافِرًا فَأَرَادَ رُكُوبَ الْبَعِيرِ لم يَكُنْ ذلك له حتى يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ وَيُسَلِّمَ فَإِنْ فَعَلَ قبل أَنْ يصلى وَيُسَلِّمَ قَطَعَ صَلَاتَهُ وَكَذَلِكَ لو فَعَلَ ثُمَّ رَكِبَ فَقَرَأَ ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ بِالْأَرْضِ كان قَاطِعًا لِصَلَاتِهِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الرُّكُوبِ عَمَلٌ يَطُولُ ليس له أَنْ يَعْمَلَهُ في الصَّلَاةِ وَلَوْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَاكِبًا فَأَرَادَ النُّزُولَ قبل أَنْ يُكْمِلَ الصَّلَاةَ وَأَنْ يَكُونَ في صَلَاتِهِ كان ذلك له لِأَنَّ النُّزُولَ أَخَفُّ في الْعَمَلِ من الرُّكُوبِ وإذا نَزَلَ رَكَعَ على الْأَرْضِ وَسَجَدَ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ فإذا نَزَلَ ثُمَّ رَكِبَ قَطَعَ الصَّلَاةَ بِالرُّكُوبِ كما وَصَفْت بِأَنَّهُ كان عليه إذَا نَزَلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ على الْأَرْضِ وإذا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَاكِبًا أو مَاشِيًا فَإِنْ انْحَرَفَتْ بِهِ طَرِيقُهُ كان له أَنْ يَنْحَرِفَ وهو في الصَّلَاةِ وَإِنْ انْحَرَفَتْ عن جِهَتِهِ حتى يُوَلِّيَهَا قَفَاهُ كُلَّهُ بِغَيْرِ طَرِيقٍ يَسْلُكُهَا فَقَدْ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْقِبْلَةُ في الطَّرِيقِ التي انْحَرَفَ إلَيْهَا وَلَوْ غَبَّتْهُ دَابَّتُهُ أو نَعَسَ فَوَلَّى طَرِيقَهُ قَفَاهُ إلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ فَإِنْ رَجَعَ مَكَانَهُ بَنَى على صَلَاتِهِ وَإِنْ تَطَاوَلَ سَاهِيًا ثُمَّ ذَكَر مَضَى على صَلَاتِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ ثَبَتَ وهو لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَنْحَرِفَ ذَاكِرًا لِأَنَّهُ في صَلَاةٍ فلم يَنْحَرِفْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وإذا رَكِبَ فَأَرَادَ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لم يَكُنْ عليه تَأَخِّي الْقِبْلَةِ لِأَنَّ له أَنْ يَتَعَمَّدَ أَنْ يَجْعَلَ قِبْلَتَهُ حَيْثُ تَوَجَّهَ مَرْكَبُهُ فَإِنْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَبَعِيرُهُ وَاقِفٌ قِبَلَ الْقِبْلَةِ مُنْحَرِفًا عن طَرِيقِهِ افْتَتَحَهَا على الْقِبْلَةِ ومضي على بَعِيرِهِ وَإِنْ افْتَتَحَهَا وَبَعِيرُهُ وَاقِفٌ على غَيْرِ الْقِبْلَةِ لم يَكُنْ له ذلك وَلَا يَفْتَتِحُهَا الا وَبَعِيرُهُ مُتَوَجِّهٌ إلَى قِبْلَةٍ أو إلَى طَرِيقِهِ حين يَفْتَتِحُهَا فَأَمَّا وهو وَاقِفٌ على غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَا يَكُونُ له أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ لِرَاكِبِ السَّفِينَةِ وَلَا الرَّمَثِ وَلَا شَيْءٍ مِمَّا يُرْكَبُ في الْبَحْرِ أَنْ يصلى نَافِلَةً حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ السَّفِينَةُ وَلَكِنْ عليه أَنْ يَنْحَرِفَ إلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْ غَرِقَ فَتَعَلَّقَ بِعُودٍ صلي على جِهَتِهِ يُومِئُ إيمَاءً ثُمَّ أَعَادَ كُلَّ مَكْتُوبَةٍ صَلَّاهَا بِتِلْكَ الْحَالِ إذَا صَلَّاهَا إلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ ولم يُعِدْ ما صلى إلَى قبله بِتِلْكَ الْحَالِ فَإِنْ قال قَائِلٌ كَيْفَ يومي ( ( ( يومئ ) ) ) وَلَا يُعِيدُ لِلضَّرُورَةِ ويصلى مُنْحَرِفًا عن الْقِبْلَةِ لِلضَّرُورَةِ فَيُعِيدُ قِيلَ لِأَنَّهُ جُعِلَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يصلى كَيْفَ أَمْكَنَهُ ولم يُجْعَلْ له أَنْ يصلى إلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ مَكْتُوبَةً بِحَالٍ - * بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ - * ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم دخل الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ وَعُثْمَانُ بن طَلْحَةَ قال بن عُمَرَ فَسَأَلْت بِلَالًا ما صَنَعَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في الْكَعْبَةِ قال جَعَلَ عَمُودًا عن يَسَارِهِ وَعَمُودًا عن يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ثُمَّ صلى قال وكان الْبَيْتُ على سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ يَوْمئِذٍ ( قال الشَّافِعِيُّ ) فيصلى في الْكَعْبَةِ النَّافِلَةَ وَالْفَرِيضَةَ وَأَيُّ الْكَعْبَةِ اسْتَقْبَلَ الذي يصلى في جَوْفِهَا فَهُوَ قِبْلَةٌ كما يَكُونُ المصلى خَارِجًا منها إذَا اسْتَقْبَلَ بَعْضَهَا كان قِبْلَتَهُ وَلَوْ اسْتَقْبَلَ بَابَهَا فلم يَكُنْ بين يَدَيْهِ شَيْءٌ من بُنْيَانِهَا يَسْتُرُهُ لم يُجْزِهِ وَكَذَلِكَ إنْ صلى وَرَاءَ ظَهْرِهَا فلم يَكُنْ بين يَدَيْهِ من بُنْيَانِهَا شَيْءٌ يَسْتُرُهُ لم يُجْزِهِ حِينَئِذٍ لِأَنَّ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ
____________________
(1/98)
________________________________________
ليس بين يَدَيْهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ وَإِنْ بنى فَوْقَهَا ما يَسْتُرُ المصلى فَصَلَّى فَوْقَهَا أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ وإذا جَازَ أَنْ يصلى الرَّجُلُ فيها نَافِلَةً جَازَ أَنْ يصلى فَرِيضَةً وَلَا مَوْضِعَ أَطْهَرُ منها وَلَا أولي بِالْفَضْلِ إلَّا أَنَّا نُحِبُّ أَنْ يصلى في الْجَمَاعَةِ وَالْجَمَاعَةُ خَارِجٌ منها فَأَمَّا الصَّلَاةُ الْفَائِتَةُ فَالصَّلَاةُ فيها أَحَبُّ إلى من الصَّلَاةِ خَارِجًا منها وَكُلُّ ما قَرُبَ منها كان أَحَبَّ إلى مِمَّا بَعُدَ - * بَابُ النِّيَّةِ في الصَّلَاةِ - * (1)
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرَضَ اللَّهُ عز وجل الصَّلَوَاتِ وَأَبَانَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عَدَدَ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَوَقْتَهَا وما يُعْمَلُ فِيهِنَّ وفي كل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَأَبَانَ اللَّهُ عز وجل مِنْهُنَّ نَافِلَةً وَفَرْضًا فقال لِنَبِيِّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم { وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لك } ثُمَّ أَبَانَ ذلك رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَكَانَ بَيِّنًا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ إذَا كان من الصَّلَاةِ نَافِلَةٌ وَفَرْضٌ وكان الْفَرْضُ منها مُؤَقَّتًا أَنْ لَا تُجْزِيَ عنه صَلَاةٌ إلَّا بِأَنْ يَنْوِيَهَا مُصَلِّيًا ( قال الشَّافِعِيُّ ) وكان على المصلى في كل صَلَاةٍ وَاجِبَةٍ أَنْ يُصَلِّيَهَا مُتَطَهِّرًا وَبَعْدَ الْوَقْتِ وَمُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ وَيَنْوِيَهَا بِعَيْنِهَا وَيُكَبِّرَ فَإِنْ تَرَكَ وَاحِدَةً من هذه الْخِصَالِ لم تُجْزِهِ صَلَاتُهُ ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَالنِّيَّةُ لَا تَقُومُ مَقَامَ التَّكْبِيرِ وَلَا تَجْزِيهِ النِّيَّةُ إلَّا أَنْ تَكُونَ مع التَّكْبِير
(1/99)
________________________________________
لَا تَتَقَدَّمُ التَّكْبِيرَ وَلَا تَكُونُ بَعْدَهُ فَلَوْ قام إلَى الصَّلَاةِ بِنِيَّةٍ ثُمَّ عَزَبَتْ عليه النِّيَّةُ بِنِسْيَانٍ أو غَيْرِهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَصَلَّى لم تُجْزِهِ هذه الصَّلَاةُ وَكَذَلِكَ لو نَوَى صَلَاةً بِعَيْنِهَا ثُمَّ عَزَبَتْ عنه نِيَّةُ الصَّلَاةِ التي قام لها بِعَيْنِهَا وَثَبَتَتْ نِيَّتُهُ على أَدَاءِ صَلَاةٍ عليه في ذلك الْوَقْتِ إمَّا صَلَاةٌ في وَقْتِهَا وَإِمَّا صَلَاةٌ فَائِتَةٌ لم تَجُزْ هذه الصَّلَاةُ لِأَنَّهُ لم يَنْوِهَا بِعَيْنِهَا وَهِيَ لَا تُجْزِيهِ حتى يَنْوِيَهَا بِعَيْنِهَا لَا يَشُكُّ فيها وَلَا يَخْلِطُ بِالنِّيَّةِ سِوَاهَا وَكَذَلِكَ لو فَاتَتْهُ صَلَاةٌ لم يَدْرِ أَهِيَ الظُّهْرُ أو الْعَصْرُ فَكَبَّرَ ينوى الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ لم تُجْزِ عنه لِأَنَّهُ لم يَقْصِدْ بِالنِّيَّةِ قَصْدَ صَلَاةٍ بِعَيْنِهَا (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَوْ دخل في صَلَاةٍ بِعَيْنِهَا بِنِيَّةٍ ثُمَّ عَزَبَتْ عنه النِّيَّةُ فصلي الصَّلَاةَ أَجْزَأَتْهُ لِأَنَّهُ دَخَلَهَا وَالنِّيَّةُ مُجْزِئَةٌ له وَعُزُوبُ النِّيَّةِ لَا يُفْسِدُهَا إذَا دَخَلَهَا وَهِيَ مُجْزِئَةٌ عنه إذَا لم يَصْرِفْ النِّيَّةَ عنها وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا دخل في صَلَاةٍ بِنِيَّةٍ ثُمَّ صَرَفَ النِّيَّةَ إلَى صَلَاةٍ غَيْرِهَا أو صَرَفَ النِّيَّةَ إلَى الْخُرُوجِ منها وَإِنْ لم يَخْرُجْ منها ثُمَّ اعاد النِّيَّةَ إلَيْهَا فَقَدْ فَسَدَتْ عليه وَسَاعَةَ يَصْرِفُ النِّيَّةَ عنها تَفْسُدُ عليه وَيَكُونُ عليه إعَادَتُهَا وَكَذَلِكَ لو دَخَلَهَا بِنِيَّةٍ ثُمَّ حَدَّثَ نَفْسَهُ أَيَعْمَلُ فيها أَمْ يَدَعُ فَسَدَتْ عليه إذَا أَزَالَ نِيَّتَهُ عن الْمُضِيِّ عليها بِحَالٍ وَلَيْسَ كَاَلَّذِي نَوَى ثُمَّ عَزَبَتْ نِيَّتُهُ ولم يَصْرِفْهَا إلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ ليس عليه ذِكْرُ النِّيَّةِ في كل حِينٍ فيها إذَا دخل بها وَلَوْ كان مُسْتَيْقِنًا أَنَّهُ دَخَلَهَا بِنِيَّةٍ ثُمَّ شَكَّ هل دَخَلَهَا بِنِيَّةٍ أَمْ لَا ثُمَّ تَذَكَّرَ قبل أَنْ يُحْدِثَ فيها عَمَلًا أَجْزَأَتْهُ وَالْعَمَلُ فيها قِرَاءَةٌ أو رُكُوعٌ أو سُجُودٌ وَلَوْ كان شَكُّهُ هذا وقد سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ فيها كان هذا عَمَلًا وإذا عَمِلَ شيئا من عَمَلِهَا وهو شَاكٌّ في نِيَّتِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَإِنْ ذَكَرَ قبل أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهَا شيئا أَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ وَلَوْ دخل الصَّلَاةَ بِنِيَّةٍ ثُمَّ صَرَفَ النِّيَّةَ إلَى صَلَاةٍ غَيْرِهَا نَافِلَةٍ أو فَرِيضَةٍ فَتَمَّتْ نِيَّتُهُ على الصَّلَاةِ التي صَرَفَهَا إلَيْهَا لم تُجْزِ عنه الصَّلَاةُ الْأُولَى التي دخل فيها يَنْوِيهَا لِأَنَّهُ صَرَفَ النِّيَّةَ عنها إلي غَيْرِهَا وَلَا تُجْزِيهِ الصَّلَاةُ التي صَرَفَ إلَيْهَا النِّيَّةَ لِأَنَّهُ لم يَبْتَدِئْهَا وَإِنْ نَوَاهَا وَلَوْ كَبَّرَ ولم يَنْوِ صَلَاةً بِعَيْنِهَا ثُمَّ نَوَاهَا لم تُجْزِهِ لِأَنَّهُ قد دخل في صَلَاةٍ لم يَقْصِدْ قَصْدَهَا بِالنِّيَّةِ وَلَوْ فَاتَتْهُ ظُهْرٌ وَعَصْرٌ فَدَخَلَ في الظُّهْرِ يَنْوِي بها الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ لم تُجْزِهِ صَلَاتُهُ عن وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لم يَخُصَّ النِّيَّةَ لِلظُّهْرِ وَلَا للعصر ( ( ( العصر ) ) ) وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ لَا يَدْرِي أَيَّ صَلَاةٍ هِيَ فَكَبَّرَ يَنْوِيهَا لم تُجْزِهِ حتى يَنْوِيَهَا بِعَيْنِهَا - * بَابُ ما يَدْخُلُ بِهِ في الصَّلَاةِ من التَّكْبِيرِ - *
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سَعِيدُ بن سَالِمٍ عن سُفْيَانَ بن سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ عن عبد اللَّهِ بن مُحَمَّدِ بن عَقِيلٍ عن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن الْحَنَفِيَّةِ عن أبيه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَمَنْ أَحْسَنَ التَّكْبِيرَ لم يَكُنْ دَاخِلًا في الصَّلَاةِ إلَّا بِالتَّكْبِيرِ نَفْسِهِ وَالتَّكْبِيرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا يَكُونُ دَاخِلًا بِغَيْرِ التَّكْبِيرِ نَفْسِهِ وَلَوْ قال اللَّهُ الْكَبِيرُ اللَّهُ الْعَظِيمُ أو اللَّهُ الْجَلِيلُ أو الْحَمْدُ لِلَّهِ أو سُبْحَانَ اللَّهِ أو ما ذَكَرَ اللَّهَ بِهِ لم يَكُنْ دَاخِلًا في الصَّلَاةِ إلَّا بِالتَّكْبِيرِ نَفْسِهِ وهو اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَوْ قال اللَّهُ أَكْبَرُ من كل شَيْءٍ وَأَعْظَمُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا فَقَدْ كَبَّرَ وزاد شيئا فَهُوَ دَاخِلٌ في الصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ وَالزِّيَادَةُ نَافِلَةٌ وَكَذَلِكَ إنْ قال اللَّهُ الْأَكْبَرُ وَهَكَذَا التَّكْبِيرُ وَزِيَادَةُ الْأَلْفِ وَاللَّامِ لَا تُحِيلُ مَعْنَى التَّكْبِيرِ وَمَنْ لم يُحْسِنْ التَّكْبِيرَ بِالْعَرَبِيَّةِ كَبَّرَ بِلِسَانِهِ ما كان وَأَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ التَّكْبِيرَ وَالْقُرْآنَ وَالتَّشَهُّدَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَإِنْ عَلِمَ لم تُجْزِهِ صَلَاتُهُ إلَّا بِأَنْ يأتى بِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ وَأَلْسِنَةً سِوَاهَا فَأَتَى بِالتَّكْبِيرِ نَفْسِهِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لم يَكُنْ دَاخِلًا في الصَّلَاةِ إنَّمَا يَجْزِيهِ التَّكْبِيرُ بِلِسَانِهِ ما لم يُحْسِنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ فإذا أَحْسَنَهَا لم يُجْزِهِ التَّكْبِيرُ إلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَمَنْ قال كَلِمَةً مِمَّا وَصَفْت أَنَّهُ لَا يَكُونُ
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلِهَذَا قُلْنَا إذَا فَاتَتْ الرَّجُلَ صَلَاةٌ لم يَدْرِ أَيَّ صَلَاةٍ هِيَ بِعَيْنِهَا صلى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ يَنْوِي بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ له وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَاتَانِ يَعْرِفُهُمَا فَدَخَلَ في إحْدَاهُمَا بِنِيَّةٍ ثُمَّ شَكَّ فلم يَدْرِ أَيَّتَهمَا نَوَى وصلي لم تُجْزِهِ هذه الصَّلَاةُ عن وَاحِدَةٍ منها وَلَا تُجْزِيهِ الصَّلَاةُ حتى يَكُونَ على يَقِينٍ من التي نَوَى
(1/100)
________________________________________
دَاخِلًا بها في الصَّلَاةِ أو أَغْفَلَ التَّكْبِيرَ فَصَلَّى فَأَتَى على جَمِيعِ عَمَلِ الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا أو إمَامًا أو مَأْمُومًا أَعَادَ الصَّلَاةَ وَإِنْ ذَكَرَ بعد ما يصلى رَكْعَةً أو رَكْعَتَيْنِ أَنَّهُ لم يُكَبِّرْ ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ مَكَانَهُ يَنْوِي بِهِ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَأَلْغَى ما مضي من صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ لم يَكُنْ في صَلَاةٍ وكان حين كَبَّرَ دَاخِلًا في الصَّلَاةِ وَلَا أُبَالِي أَنْ لَا يُسَلِّمَ لِأَنَّهُ لم يَكُنْ في صَلَاةٍ وَسَوَاءٌ كان يصلى وَرَاءَ إمَامٍ أو مُنْفَرِدًا فَإِنْ كان مُنْفَرِدًا فَهُوَ الِاسْتِئْنَافُ وَلَا يَزُولُ من مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ وَإِنْ زَالَ فَلَا شَيْءَ عليه وَإِنْ كان مَأْمُومًا فَكَذَلِكَ يَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ ثُمَّ يَكُونُ دَاخِلًا في الصَّلَاةِ من سَاعَتِهِ التي كَبَّرَ فيها وَلَا يمضى في صَلَاةٍ لم يَدْخُلْ فيها إذَا لم يُكَبِّرْ لِلدُّخُولِ فيها (1)
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَإِنْ كان مَأْمُومًا فَأَدْرَكَ الْإِمَامَ قبل أَنْ يَرْكَعَ أو رَاكِعًا فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً فَإِنْ نَوَى بها تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ أَجْزَأَتْهُ وكان دَاخِلًا في الصَّلَاةِ وَإِنْ نَوَى بها تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ لم يَكُنْ دَاخِلًا في الصَّلَاةِ وَإِنْ كَبَّرَ لَا يَنْوِي وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ في الصَّلَاةِ وَإِنْ كَبَّرَ يَنْوِي تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَجَعَلَ النِّيَّةَ مُشْتَرَكَةً بين التَّكْبِيرِ الذي يَدْخُلُ بِهِ في الصَّلَاةِ وَغَيْرِهِ فإذا ذَكَرَ فِيمَا ذَكَرْت أَنَّهُ ليس بِدَاخِلٍ بِهِ في الصَّلَاةِ فَاسْتَأْنَفَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً يَنْوِي بها الِافْتِتَاحَ كان حِينَئِذٍ دَاخِلًا في الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لم يَكُنْ في صَلَاةٍ وَإِنْ ذَكَرَ فِيمَا قُلْت هو فيه دَاخِلًا في نَافِلَةٍ وَكَبَّرَ يَنْوِي الْمَكْتُوبَةَ لم يَكُنْ له مَكْتُوبَةٌ لِأَنَّهُ في صَلَاةٍ حتى يُسَلِّمَ منها ثُمَّ يَدْخُلَ في الْمَكْتُوبَةِ بِتَكْبِيرٍ بَعْدَ الْخُرُوجِ من النَّافِلَةِ وَلَوْ كَبَّرَ وَنَوَى الْمَكْتُوبَةَ وَلَيْسَ في صَلَاةٍ وهو رَاكِعٌ لم يُجْزِهِ وَلَا يَجْزِيهِ حتى يُكَبِّرَ قَائِمًا فَإِنْ كان مع الْإِمَامِ فَأَدْرَكَهُ قبل أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ من رُكُوعِهِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَإِنْ لم يُدْرِكْهُ حتى يَرْفَعَ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ فَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ( قال ) وَيَكُونُ عليه أَنْ يُكَبِّرَ قَائِمًا يَنْوِي الْمَكْتُوبَةَ وَلَا يَكُونُ دَاخِلًا في الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إلَّا بِمَا وَصَفْت وَإِنْ نَقَّصَ من التَّكْبِيرِ حَرْفًا لم يَكُنْ دَاخِلًا في الصَّلَاةِ إلَّا بِإِكْمَالِهِ التَّكْبِيرَ قَائِمًا وَلَوْ أَبْقَى من التَّكْبِيرِ حَرْفًا أتى بِهِ وهو رَاكِعٌ أو مُنْحَنٍ لِلرُّكُوعِ أو غَيْرُ قَائِمٍ لم يَكُنْ دَاخِلًا في الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وكان دَاخِلًا في نَافِلَةٍ حتى يَقْطَعَ بِسَلَامٍ ثُمَّ يَعُودَ قَائِمًا فَيُكْمِلَ التَّكْبِيرَ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ ولم يَنْطِقْ بِالرَّاءِ من التَّكْبِيرِ إلَّا رَاكِعًا أو يَحْذِفَ الرَّاءَ فلم يَنْطِقْ بها لم يَكُنْ مُكْمِلًا لِلتَّكْبِيرِ وَإِنْ قال الْكَبِيرُ اللَّهُ لم أَرَهُ دَاخِلًا في الصَّلَاةِ بهذا وَكَذَلِكَ لو قَرَأَ شيئا من الْقُرْآنِ لَا تَجْزِيهِ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ قَدَّمَ منه وَأَخَّرَ وَأَتَى عليه رَأَيْت أَنْ يُعِيدَ حتى يأتى بِهِ مُتَتَابِعًا كما أُنْزِلَ وإذا كان بالمصلى خَبَلُ لِسَانٍ حَرَّكَهُ بِالتَّكْبِيرِ ما قَدَرَ وَبَلَغَ منه أَكْثَرَ ما يَقْدِرُ عليه وَأَجْزَأَهُ ذلك لِأَنَّهُ قد فَعَلَ الذي قد أَطَاقَ منه وَلَيْسَ عليه أَكْثَرُ منه وَسَوَاءٌ في هذا الْأَخْرَسُ وَمَقْطُوعُ اللِّسَانِ وَمَنْ بِلِسَانِهِ عَارِضٌ ما كان وَهَكَذَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ في الْقِرَاءَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَالذِّكْرِ في الصَّلَاةِ وَأُحِبُّ للامام أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّكْبِيرِ وَيُبَيِّنَهُ وَلَا يَمْطُطْهُ وَلَا يَحْذِفْهُ وَلِلْمَأْمُومِ ذلك كُلُّهُ إلَّا الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ فإنه يُسْمِعُهُ نَفْسَهُ وَمَنْ إلَى جَنْبِهِ إنْ شَاءَ لَا يُجَاوِزُهُ وَإِنْ لم يَفْعَلْ ذلك الْإِمَامُ وَلَا الْمَأْمُومُ وَأَسْمَعَاهُ أَنْفُسَهُمَا أَجْزَأَهُمَا وَإِنْ لم يُسْمِعَاهُ أَنْفُسَهُمَا لم يَجْزِهِمَا وَلَا يَكُونُ تَكْبِيرًا مُجْزِئًا حتى يُسْمِعَاهُ أَنْفُسَهُمَا وَكُلُّ مُصَلٍّ من رَجُلٍ أو امْرَأَةٍ في التَّكْبِيرِ سَوَاءٌ إلَّا أَنَّ النِّسَاءَ لَا يُجَاوِزْنَ في التَّكْبِيرِ اسْتِمَاعَ أَنْفُسِهِنَّ وَإِنْ أَمَّتْهُنَّ إحْدَاهُنَّ أَحْبَبْت أَنْ تُسْمِعَهُنَّ وَتَخْفِضَ صَوْتًا عَلَيْهِنَّ فإذا كَبَّرْنَ خَفَضْنَ أَصْوَاتِهِنَّ في التَّكْبِيرِ في الْخَفْضِ وَالرَّفْع
(1/101)
________________________________________
- * بَابُ من لَا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ وَأَقَلِّ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَالتَّكْبِيرِ في الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ - *
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ عن عَلِيِّ بن يحيى بن خَلَّادٍ عن أبيه عن رِفَاعَةَ بن مَالِكٍ أَنَّهُ سمع النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول إذَا قام أحدكم إلَى الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كما أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ لِيُكَبِّر فَإِنْ كان معه شَيْءٌ من الْقُرْآنِ قَرَأَ بِهِ وَإِنْ لم يَكُنْ معه شَيْءٌ من الْقُرْآنِ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَلْيُكَبِّرْ ثُمَّ لِيَرْكَع حتى يَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ لِيَرْفَع فَلْيَقُمْ حتى يَطْمَئِنَّ قَائِمًا ثُمَّ يَسْجُدْ حتى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ لِيَرْفَع رَأْسَهُ فَلْيَجْلِسْ حتى يَطْمَئِنَّ جَالِسًا فَمَنْ نَقَصَ من هذا فَإِنَّمَا يُنْقِصُ من صَلَاتِهِ
أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال أخبرني محمد بن عَجْلَانَ عن عَلِيِّ بن يحيى بن خَلَّادٍ عن أبيه عن رِفَاعَةَ بن رَافِعٍ قال جاء رَجُلٌ يصلى في الْمَسْجِدِ قَرِيبًا من رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ثُمَّ جاء فَسَلَّمَ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال له النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَعِدْ صَلَاتَك فَإِنَّكَ لم تُصَلِّ فَعَادَ فَصَلَّى كَنَحْوٍ مِمَّا صلى فقال النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَعِدْ صَلَاتَك فَإِنَّكَ لم تُصَلِّ فقال عَلِّمْنِي يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أصلى قال إذَا تَوَجَّهْت إلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وما شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ فإذا رَكَعْت فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ على رُكْبَتَيْكَ وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ فإذا رَفَعْت فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حتى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إلَى مَفَاصِلِهَا فإذا سَجَدْت فَمَكِّنْ سُجُودَكَ فإذا رَفَعْت فَاجْلِسْ على فَخِذِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ اصْنَعْ ذلك في كل رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ حتى تَطْمَئِنَّ (1)
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ فَأَمَرَ من لم يُحْسِنْ يَقْرَأُ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَحْمَدَهُ وَيُكَبِّرَهُ وَلَا يُجْزِيهِ إذَا لم يُحْسِنْ يَقْرَأُ إلَّا ذِكْرُ اللَّهِ عز وجل وفي هذا دَلِيلٌ على أَنَّهُ إنَّمَا خُوطِبَ بِالْقِرَاءَةِ من يُحْسِنُهَا وَكَذَلِكَ خُوطِبَ بِالْفَرَائِضِ من يُطِيقُهَا وَيَعْقِلُهَا وَإِذْ لم يُحْسِنُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَأَحْسَنَ غَيْرَهَا لم يُجْزِهِ أَنْ يصلى بِلَا قِرَاءَةٍ وَأَجْزَأَهُ في غَيْرِهَا بِقَدْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ لَا يُجْزِيهِ أَقَلُّ من سَبْعِ آيَاتٍ وَأَحَبُّ إلى أَنْ يَزِيدَ إنْ أَحْسَنَ وَأَقَلُّ ما أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ آيَةً حتى تَكُونَ قَدْرَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَآيَةٍ وَلَا يَبِينُ لي إنْ اقْتَصَرَ على أُمِّ الْقُرْآنِ إنْ أَحْسَنَهَا أو غَيْرَهَا وَقَدْرَهَا إنْ لم يُحْسِنْهَا أَنَّ عليه إعَادَةً فَإِنْ لم يُحْسِنْ سَبْعَ آيَاتٍ وَأَحْسَنَ أَقَلَّ مِنْهُنَّ لم يُجْزِهِ إلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِمَا أَحْسَنَ كُلَّهُ إذَا كان سَبْعَ آيَاتٍ أو أَقَلَّ فَإِنْ قَرَأَ بِأَقَلَّ منه أَعَادَ الرَّكْعَةَ التي لم يُكْمِلْ فيها سَبْعَ آيَاتٍ إذَا أَحْسَنَهُنَّ وَسَوَاءٌ كان الْآيُ طِوَالًا أو قِصَارًا لَا يُجْزِيهِ إلَّا بِعَدَدِ آيِ أُمِّ الْقُرْآنِ وَسَوَاءٌ كُنَّ في سُورَةٍ وَاحِدَةٍ أو سُوَرٍ مُتَفَرِّقَةٍ لَا يُجْزِيهِ حتى يأتى بِسَبْعِ آيَاتٍ إذَا أَحْسَنَ سَبْعًا أو ثَمَانِيًا وكان أَقَلُّ ما عليه أَنْ يأتى بِسَبْعِ آيَاتٍ وَإِنْ لم يُحْسِنْ سَبْعًا ذَكَرَ اللَّهَ عز وجل مع ما أَحْسَنَ وَلَا يُجْزِيهِ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ بتعظيم ( ( ( العظيم ) ) ) فإذا جاء بِشَيْءٍ من ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَجْزَأَهُ مع ما يُحْسِنُ وَإِنَّمَا قُلْت هذا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذْ جَعَلَ عليه أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ حين لَا يُحْسِنُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَإِنْ لم يَأْمُرْهُ بِصَلَاةٍ بِلَا ذِكْرٍ عَقَلْت أَنَّهُ إذَا أَحْسَنَ أُمَّ الْقُرْآنِ الذي هو سُنَّةُ الصَّلَاةِ كان عليه أَوْجَبَ من الذِّكْرِ غَيْرُهُ وإن لم يُحْسِنْ الرَّجُلُ أُمَّ الْقُرْآنِ لم يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّ من يُحْسِنُ أُمَّ الْقُرْآنِ فَإِنْ أَمَّهُ لم تَجُزْ لِلْمَأْمُومِ صَلَاتُهُ وَأَجْزَأَتْ الْإِمَامَ فإذا أَحْسَنَ أُمَّ الْقُرْآنِ ولم يُحْسِنْ غَيْرَهَا لم أُحِبَّ أَنْ يَؤُمَّ من يُحْسِنُهَا وَأَكْثَرَ منها وَإِنْ فَعَلَ فَلَا يَبِينَ لي أَنْ يُعِيدَ من صلى خَلْفَهُ لِأَنَّهَا إنْ انْتَهَى إلَيْهَا فَلَا يَبِينُ لى أَنْ يُعِيدَ من لم يَزِدْ عليها وَلَا أُحِبُّ إلَّا أَنْ يُزَادَ مَعَهَا آيَةٌ أو أَكْثَرُ وَيَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ م
(1/102)
________________________________________
لَا يُحْسِنُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَلَا شيئا من الْقُرْآنِ من لَا يُحْسِنُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ من لَا يُحْسِنُ أَحَدًا يُحْسِنُ شيئا من الْقُرْآنِ وَمَنْ أَحْسَنَ شيئا من الْقُرْآنِ فَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يَؤُمَّ مِمَّنْ لَا يُحْسِنُ وَمَنْ أَحْسَنَ أَقَلَّ من سَبْعِ آيَاتٍ فَأَمَّ أو صلى مُنْفَرِدًا رَدَّدَ بَعْضَ الْآيِ حتى يَقْرَأَ بِهِ سَبْعَ آيَاتٍ أو ثَمَانِ آيَاتٍ وَإِنْ لم يَفْعَلْ لم أَرَ عليه إعَادَةٌ وَلَا يَجْزِيهِ في كل رَكْعَةٍ إلَّا قِرَاءَةُ ما أَحْسَنَ مِمَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُكْمِلَ سَبْعَ آيَاتٍ أو ثَمَانِ آيَاتٍ من أَحْسَنِهِنَّ (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَالْعَمْدُ في تَرْكِ أُمِّ الْقُرْآنِ وَالْخَطَأُ سَوَاءٌ في أَنْ لَا تُجْزِئَ رَكْعَةٌ إلَّا بها أو بِشَيْءٍ مَعَهَا إلَّا ما يُذْكَرُ من الْمَأْمُومِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ لَا يُحْسِنُ يَقْرَؤُهَا فلهذا ( ( ( ولهذا ) ) ) قُلْنَا إنَّ من لم يُحْسِنْ يَقْرَأُ أَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ بِلَا قِرَاءَةٍ وَبِأَنَّ الْفَرْضَ على من عَلِمَهُ ولم يذكر النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم الْجُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ إنَّمَا ذَكَرَ الْجُلُوسَ من السُّجُودِ فَأَوْجَبْنَا التَّشَهُّدَ وَالصَّلَاةَ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم على من أَحْسَنَهُ بِغَيْرِ هذا الحديث فَأَقَلُّ ما على الْمَرْءِ في صَلَاتِهِ ما وَصَفْنَا وَأَكْمَلُهُ ما نَحْنُ فيه ذَاكِرُونَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - * بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ في التَّكْبِيرِ في الصَّلَاةِ - * أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن الزُّهْرِيِّ عن سَالِمِ بن عبد اللَّهِ عن أبيه قال رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى تُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وإذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بين السَّجْدَتَيْنِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وقد رَوَى هذا سِوَى بن عُمَرَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلٌ عن
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وفي حديث رِفَاعَةَ بن مَالِكٍ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم دَلِيلٌ على أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عَلَّمَهُ الْفَرْضَ عليه في الصَّلَاةِ دُونَ الِاخْتِيَارِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَتَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ قبل الْقِرَاءَةِ ولم يذكر أَنَّهُ عَلَّمَهُ الْقَوْلَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ قبل الْقِرَاءَةِ وَلَا التَّكْبِيرِ في الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ وَقَوْلِ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا رَفْعِ الْيَدَيْنِ في الصَّلَاةِ وَلَا التَّسْبِيحِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وقد عَلَّمَهُ الْقِرَاءَةَ فَإِنْ لم يُحْسِنْ فَالذِّكْرُ وَعَلَّمَهُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالِاعْتِدَالَ من الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ في الصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةَ فَلِهَذَا قُلْنَا من تَرَكَ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّكْبِيرِ في الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقَوْلِ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنَا لك الْحَمْدُ وَيَجْلِسُ جِلْسَةً لم يَأْمُرْهُ بها في الصَّلَاةِ فَقَدْ تَرَكَ الِاخْتِيَارَ وَلَيْسَتْ عليه إعَادَةُ صَلَاتِهِ وَعَلَّمَ رَجُلًا في حديث بن عَجْلَانَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ وقال ما شَاءَ اللَّهُ فَجَعَلَ ذلك إلَى الْقَارِئِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ في الصَّلَاةِ فَرْضًا مع ما جاء فيها غَيْرُ هذا مِمَّا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَدُلُّ على أنها تجزي ( ( ( تجزئ ) ) ) عن غَيْرِهَا وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا عنها وَإِنْ تَرَكَهَا وهو يُحْسِنُ لم تُجْزِهِ الصَّلَاةُ وَإِنْ تَرَكَ غَيْرَهَا كَرِهْتُهُ له وَلَا يَبِينُ لي أَنَّ عليه إعَادَةَ الصَّلَاةِ وهو قد يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ على من أَحْسَنَ الْقِرَاءَةَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَآيَةً أو أَكْثَرَ لِأَنَّ أَقَلَّ ما يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ مع أُمِّ الْقُرْآنِ في رَكْعَةٍ آيَةً لِقَوْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وما شَاءَ اللَّهُ مَعَهَا فَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ أَنْ يَقْرَأَ مع أُمِّ الْقُرْآنِ في رَكْعَةٍ آيَةً وَإِنْ تَرَكَهَا كَرِهْتُهُ له وَلَا يَبِينُ لي أَنَّ عليه إعَادَةٌ لِمَا وَصَفْت وَإِنَّ حَدِيثَ عُبَادَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ يَدُلَّانِ على فَرْضِ أُمِّ الْقُرْآنِ وَلَا دَلَالَةَ له فِيهِمَا وَلَا في وَاحِدٍ مِنْهُمَا على فَرْضٍ غَيْرِهَا مَعَهَا
(1/103)
________________________________________
النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَإِنْ كانت بِهِ عِلَّةٌ يَقْدِرُ مَعَهَا على أحد ( ( ( أخذ ) ) ) رَفْعَيْنِ إمَّا رَفْعٌ دُونَ مَنْكِبَيْهِ وَإِمَّا رَفْعٌ فَوْقَ مَنْكِبَيْهِ وَلَا يَقْدِرُ على رَفْعِهِمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ رَفَعَهُمَا فَوْقَ مَنْكِبَيْهِ لِأَنَّهُ قد جاء بِالرَّفْعِ كما أُمِرَ وَالزِّيَادَةُ شَيْءٌ غَلَبَ عليه + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَإِنْ كانت إحْدَاهُمَا صَحِيحَةً وَالْأُخْرَى عَلِيلَةً صَنَعَ بِالْعَلِيلَةِ ما وَصَفْتُ وَاقْتَصَرَ بِالصَّحِيحَةِ على حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ وَإِنْ غَفَلَ فَصَلَّى بِلَا رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَيْثُ أَمَرْتُهُ بِهِ وَحَتَّى تنقضى التَّكْبِيرَةُ التي أَمَرْتُهُ بِالرَّفْعِ فيها لم يَرْفَعْهُمَا بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ وَلَا بَعْدَ فَرَاغِهِ من قَوْلِ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا في مَوْضِعٍ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ هَيْئَةٌ في وَقْتٍ فإذا مَضَى لم يُوضَعْ في غَيْرِهِ وَإِنْ أَغْفَلَهُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ وَذَكَرَهُ قبل أَنْ يَقْضِيَهُ رَفَعَ وَكُلُّ ما قلت يَصْنَعُهُ في التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَالتَّكْبِيرَةِ لِلرُّكُوعِ أَمَرْته يَصْنَعُهُ في قَوْلِهِ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وفي قَوْلِهِ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ وَإِنْ أَثْبَتَ يَدَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ التَّكْبِيرِ مَرْفُوعَتَيْنِ قَلِيلًا فَلَا يَضُرُّهُ وَلَا آمُرُهُ بِهِ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ في كل صَلَاةٍ نَافِلَةٍ وَفَرِيضَةٍ سَوَاءٌ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَبِهَذَا نَقُولُ فَنَأْمُرُ كُلَّ مُصَلٍّ إمَامًا أو مَأْمُومًا أو مُنْفَرِدًا رَجُلًا أو امْرَأَةً أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وإذا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ وَيَكُونُ رَفْعُهُ في كل وَاحِدَةٍ من هذه الثَّلَاثِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيُثَبِّتُ يَدَيْهِ مَرْفُوعَتَيْنِ حتى يَفْرُغَ من التَّكْبِيرِ كُلِّهِ وَيَكُونُ مع افْتِتَاحِ التَّكْبِيرِ وَرَدُّ يَدَيْهِ عن الرَّفْعِ مع انْقِضَائِهِ وَلَا نَأْمُرُهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ في شَيْءٍ من الذِّكْرِ في الصَّلَاةِ التي لها رُكُوعٌ وَسُجُودٌ إلَّا في هذه الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثِ فَإِنْ كان بِإِحْدَى يَدَيْ المصلى عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ على رَفْعِهَا مَعَهَا حتى يَبْلُغَ حَيْثُ وَصَفْتُ وَيَقْدِرُ على رَفْعِهَا دُونَ ذلك رَفَعَهَا إلَى حَيْثُ يَقْدِرُ فَإِنْ كانت بِهِ عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ على رَفْعِهَا مَعَهَا مُجَاوِزًا لِمَنْكِبَيْهِ وَلَا يَقْدِرُ على الِاقْتِصَارِ بِرَفْعِهَا على مَنْكِبَيْهِ وَلَا ما دُونَهُمَا فَلَا يَدَعُ رَفْعَهُمَا وَإِنْ جَاوَزَ مَنْكِبَيْهِ
(1/104)
________________________________________
في كل تَكْبِيرَةٍ على جِنَازَةٍ خَبَرًا وَقِيَاسًا على إنه تَكْبِيرٌ وهو قَائِمٌ وفي كل تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ لِأَنَّ كُلَّ هذا تَكْبِيرٌ وهو قَائِمٌ وَكَذَلِكَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ في التَّكْبِيرِ لِسُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُجُودِ الشُّكْرِ لِأَنَّهُمَا مَعًا تَكْبِيرُ افْتِتَاحٍ وَسَوَاءٌ في هذا كُلِّهِ صلى أو سَجَدَ وهو قَائِمٌ أو قَاعِدٌ أو مُضْطَجِعٌ يُومِئُ إيمَاءً في أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ لِأَنَّهُ في ذلك كُلِّهِ في مَوْضِعِ قِيَامٍ وَإِنْ تَرَكَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ في جَمِيعِ ما أَمَرْته بِهِ أو رَفَعَهُمَا حَيْثُ لم آمُرْهُ في فَرِيضَةٍ أو نَافِلَةٍ أو سُجُودٍ أو عِيدٍ أو جِنَازَةٍ كَرِهْت ذلك له ولم يَكُنْ عليه إعَادَةُ صَلَاةٍ وَلَا سُجُودٌ لِسَهْوٍ عَمَدَ ذلك أو نَسِيَهُ أو جَهِلَهُ لِأَنَّهُ هَيْئَةٌ في الْعَمَلِ وَهَكَذَا أَقُولُ في كل هَيْئَةٍ في عَمَلٍ تَرَكَهَا
____________________
(1/105)
________________________________________
- * بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ - *
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ وعبدالمجيد وَغَيْرُهُمَا عن بن جُرَيْجٍ عن مُوسَى بن عُقْبَةَ عن عبد اللَّهِ بن الْفَضْلِ عن الْأَعْرَجِ عن عُبَيْدِ اللَّهِ بن أبي رَافِعٍ عن عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال بَعْضُهُمْ كان إذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ وقال غَيْرُهُ منهم كان إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قال وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السماوات وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وما أنا من الْمُشْرِكِينَ إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ له وَبِذَلِكَ أُمِرْت وقال أَكْثَرُهُمْ وأنا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قال بن أبي رَافِعٍ وَشَكَكْت أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ قال وأنا من الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أنت الْمَلِكُ لَا إلَهَ إلَّا أنت سُبْحَانَك وَبِحَمْدِك أنت رَبِّي وأنا عَبْدُك ظَلَمْت نَفْسِي وَاعْتَرَفْت بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعَهَا لَا يَغْفِرُهَا إلَّا أنت وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يهدى لِأَحْسَنِهَا إلَّا أنت وَاصْرِفْ عني سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أنت لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْك وَالشَّرُّ ليس إلَيْك والمهدى من هَدَيْت أنا بِك وَإِلَيْك لَا مَنْجَى مِنْك إلَّا إلَيْك تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْك
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال حدثني صَفْوَانُ بن سُلَيْمٍ عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قال كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذَا قام إلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ كَبَّرَ قال وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السماوات وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وما أنا من الْمُشْرِكِينَ وَآيَتَيْنِ بَعْدَهَا إلي قَوْلِهِ وأنا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يقول اللَّهُمَّ أنت الْمَلِكُ لَا إلَهَ إلَّا أنت سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك أنت رَبِّي وأنا عَبْدُك ظَلَمْت نَفْسِي وَاعْتَرَفْت بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعَهَا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنت وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَلَا يهدى لِأَحْسَنِهَا إلَّا أنت وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أنت لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْك وَالشَّرُّ ليس إلَيْك والمهدى من هَدَيْت أنا بِك وَإِلَيْك لَا مَنْجَى وَلَا مَلْجَأَ مِنْك إلَّا إلَيْك تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْك (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَإِنْ سَهَا عنه حين يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ثُمَّ ذَكَرَ قبل أَنْ يَفْتَتِحَ الْقِرَاءَةَ أَحْبَبْت أَنْ يَقُولَهُ وَإِنْ لم يَذْكُرْهُ حتى يَفْتَتِحَ الْقِرَاءَةَ لم يَقُلْهُ وَلَا يَقُولُهُ إلَّا في أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَلَا يَقُولُهُ فِيمَا بَعْدَهَا بِحَالٍ وَإِنْ ذَكَرَهُ قبل افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ أَحْبَبْت أَنْ يَقُولَهُ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَسَوَاءٌ في ذلك الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ إذَا لم يَفُتْ الْمَأْمُومَ من الرَّكْعَةِ ما لَا يَقْدِرُ عليه فَإِنْ فَاتَهُ منها ما يَقْدِرُ على بَعْضِ هذا الْقَوْلِ وَلَا يَقْدِرُ على بَعْضِهِ أَحْبَبْت أَنْ يَقُولَهُ وَإِنْ لم يَقُلْهُ لم يَقْضِهِ في رَكْعَةٍ غَيْرِهَا وَإِنْ كان خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فيه فَفَاتَهُ من الرَّكْعَةِ ما لو قَالَهُ لم يَقْرَأْ أُمَّ الْقُرْآنِ تَرَكَهُ وَإِنْ قال غيره ( ( ( غيرها ) ) ) من ذِكْرِ اللَّهِ وَتَعْظِيمِهِ لم يَكُنْ عليه فيه شَيْءٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ إنْ قَالَهُ حَيْثُ لَا آمُرُهُ أَنْ يَقُولَهُ وَلَا يَقْطَعُ ذِكْرُ اللَّهِ الصَّلَاةَ في أَيِّ حَالٍ ذَكَرَهُ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَيَقُولُ هذا في الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَبِهَذَا كُلِّهِ أَقُولُ وَآمُرُ وَأُحِبُّ أَنْ يأتى بِهِ كما يُرْوَى عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا يُغَادِرُ منه شيئا وَيَجْعَلُ مَكَانَ وأنا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وأنا من الْمُسْلِمِينَ ( قال ) فَإِنْ زَادَ فيه شيئا أو نَقَصَهُ كَرِهْته وَلَا إعَادَةَ وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ عليه عَمَدَ ذلك أو نَسِيَهُ أو جَهِلَهُ
(1/106)
________________________________________
- * بَابُ التَّعَوُّذُ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ - * (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وكان بن عُمَرَ يَتَعَوَّذُ في نَفْسِهِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَأَيُّهُمَا فَعَلَ الرَّجُلُ أَجْزَأَهُ إنْ جَهَرَ أو أَخْفَى وكان بَعْضُهُمْ يَتَعَوَّذُ حين يَفْتَتِحُ قبل أُمِّ الْقُرْآنِ وَبِذَلِكَ أَقُولُ وَأُحِبُّ أَنْ يَقُولَ أَعُوذُ بِاَللَّهِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وإذا اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَيُّ كَلَامٍ اسْتَعَاذَ بِهِ أَجْزَأَهُ وَيَقُولُهُ في أَوَّلِ رَكْعَةٍ وقد قِيلَ إنْ قَالَهُ حين يَفْتَتِحُ كُلَّ رَكْعَةٍ قبل الْقِرَاءَةِ فَحَسَنٌ وَلَا آمُرُ بِهِ في شَيْءٍ من الصَّلَاةِ أَمَرْت بِهِ في أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَإِنْ تَرَكَهُ نَاسِيًا أو جَاهِلًا أو عَامِدًا لم يَكُنْ عليه إعَادَةٌ وَلَا سُجُودُ سَهْوٍ وَأَكْرَهُ له تَرْكَهُ عَامِدًا وَأُحِبُّ إذَا تَرَكَهُ في أَوَّلِ رَكْعَةٍ أَنْ يَقُولَهُ في غَيْرِهَا وَإِنَّمَا منعنى أَنْ آمُرَهُ أَنْ يُعِيدَ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عَلَّمَ رَجُلًا ما يَكْفِيهِ في الصَّلَاةِ فقال كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ( قال ) ولم يُرْوَ عنه أَنَّهُ أَمَرَهُ بِتَعَوُّذٍ وَلَا افْتِتَاحٍ فَدَلَّ على أَنَّ افْتِتَاحَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم اخْتِيَارٌ وَأَنَّ التَّعَوُّذَ مِمَّا لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ إنْ تَرَكَهُ - * بَابُ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ التَّعَوُّذِ - * أخبرنا الرَّبِيعُ قال + قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَسَنَّ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنْ يَقْرَأَ الْقَارِئُ في الصَّلَاةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَدَلَّ على أنها فَرْضٌ على المصلى إذَا كان يُحْسِنُ يَقْرَؤُهَا
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن الزُّهْرِيِّ عن مَحْمُودِ بن رَبِيعٍ عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لَا صَلَاةَ لِمَنْ لم يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن الْعَلَاءِ بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال كُلُّ صَلَاةٍ لم يُقْرَأْ فيها بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن أَيُّوبَ بن أبي تَمِيمَةَ عن قَتَادَةَ عن أَنَسٍ قال كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وأبو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) يَعْنِي يَبْدَءُونَ بِقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ قبل ما يُقْرَأُ بَعْدَهَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ لَا يَعْنِي أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَوَاجِبٌ على من صلى مُنْفَرِدًا أو إمَامًا أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ في كل رَكْعَةٍ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهَا وَأُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ مَعَهَا شيئا آيَةً أو أَكْثَرَ وَسَأَذْكُرُ الْمَأْمُومَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَإِنْ تَرَكَ من أُمِّ الْقُرْآنِ حَرْفًا وَاحِدًا نَاسِيًا أو سَاهِيًا لم يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ لِأَنَّ من تَرَكَ منها حَرْفًا لَا يُقَالُ له قَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ على الْكَمَالِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ الْآيَةُ السَّابِعَةُ فَإِنْ تَرَكَهَا أو بَعْضَهَا لم تَجْزِهِ الرَّكْعَةُ التي تَرَكَهَا فيها + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَبَلَغَنِي أَنَّ بن عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما كان يقول إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ ببسم اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا عبدالمجيد بن عبد الْعَزِيزِ عن بن جُرَيْجٍ قال أخبرني أبي عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ { وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا من الْمَثَانِي } قال هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ قال أبي وَقَرَأَهَا علي سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ حتى خَتَمَهَا ثُمَّ قال بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ الْآيَةُ السَّابِعَةُ قال سَعِيدٌ فَقَرَأَهَا علي بن عَبَّاسٍ كما قَرَأْتهَا عَلَيْك ثُمَّ قال بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ الْآيَةُ السَّابِعَةُ قال بن عَبَّاسٍ فَادَّخَرَهَا لَكُمْ فما أَخْرَجَهَا لِأَحَدٍ قَبْلَكُمْ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال حدثني صَالِحٌ مولى
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قال اللَّهُ عز وجل { فإذا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ }
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ عن سَعْدِ بن عُثْمَانَ عن صَالِحِ بن أبي صَالِحٍ أَنَّهُ سمع أَبَا هُرَيْرَةَ وهو يَؤُمُّ الناس رَافِعًا صَوْتَهُ رَبَّنَا إنَّا نَعُوذُ بِك من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ في الْمَكْتُوبَةِ وإذا فَرَغَ من أُمِّ الْقُرْآنِ
(1/107)
________________________________________
التَّوْأَمَةِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كان يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ببسم اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا عبدالمجيد بن عبد الْعَزِيزِ عن بن جُرَيْجٍ قال أخبرني عبد اللَّهِ بن عُثْمَانَ بن خُثَيْمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بن حَفْصِ بن عُمَرَ أخبره أَنَّ أَنَسَ بن مَالِكٍ أخبره قال صلى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فيها بِالْقِرَاءَةِ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ لِأُمِّ الْقُرْآنِ ولم يَقْرَأْ بها لِلسُّورَةِ التي بَعْدَهَا حتى قَضَى تِلْكَ الْقِرَاءَةَ ولم يُكَبِّرْ حين يهوى حتى قَضَى تِلْكَ الصَّلَاةَ فلما سَلَّمَ نَادَاهُ من سمع ذلك من الْمُهَاجِرِينَ من كل مَكَان يا مُعَاوِيَةُ أَسَرَقْت الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيت فلما صلى بَعْدَ ذلك قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ لِلسُّورَةِ التي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَكَبَّرَ حين يهوى سَاجِدًا
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال حدثني عبد اللَّهِ بن عُثْمَانَ بن خُثَيْمٍ عن إسْمَاعِيلَ بن عُبَيْدِ بن رِفَاعَةَ عن أبيه أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى بِهِمْ فلم يَقْرَأْ ببسم اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ ولم يُكَبِّرْ إذَا خَفَضَ وإذا رَفَعَ فَنَادَاهُ الْمُهَاجِرُونَ حين سَلَّمَ وَالْأَنْصَارُ أَنْ يا مُعَاوِيَةُ سَرَقْت صَلَاتَك أَيْنَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ وَأَيْنَ التَّكْبِيرُ إذَا خَفَضْت وإذا رَفَعْت فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً أُخْرَى فقال ذلك فيها الذي عَابُوا عليه
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرني يحيى بن سُلَيْمٍ عن عبد اللَّهِ بن عُثْمَانَ بن خُثَيْمٍ عن إسْمَاعِيلَ بن عُبَيْدِ بن رِفَاعَةَ عن أبيه عن مُعَاوِيَةَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِثْلُهُ أو مِثْلُ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ وَأَحْسَبُ هذا الْإِسْنَادَ أَخْفَضَ من الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ (1) ( قال الشافعي ( ( ( للشافعي ) ) ) ) هذا أَحَبُّ إلى لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مبتديء ( ( ( مبتدئ ) ) ) قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَإِنْ أَغْفَلَ أَنْ يَقْرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ وَقَرَأَ من الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حتى يَخْتِمَ السُّورَةَ كان عليه أَنْ يَعُودَ فَيَقْرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حتى يَأْتِيَ على السُّورَةِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَا يَجْزِيهِ أَنْ يَقْرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا بين ظَهْرَانَيْهَا حتى يَعُودَ فَيَقْرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ ثُمَّ يَبْتَدِئَ أُمَّ الْقُرْآنِ فَيَكُونَ قد وَضَعَ كُلَّ حَرْفٍ منها في مَوْضِعِهِ وَكَذَلِكَ لو أَغْفَلَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ ثُمَّ قال مَالِكِ يَوْمِ الدَّيْنِ حتى يأتى على آخِرِ السُّورَةِ وَعَادَ فقال الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حتى يأتى على آخِرِ السُّورَةِ وَكَذَلِكَ لو أَغْفَلَ الْحَمْدُ فَقَطْ فقال لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَادَ فَقَرَأَ الْحَمْدُ وما بَعْدَهَا لَا يَجْزِيهِ غَيْرُهُ حتى يأتى بها كما أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَجَزْت له أَنْ يُقَدِّمَ منها شيئا عن مَوْضِعِهِ أو يُؤَخِّرَهُ نَاسِيًا أَجَزْت له إذَا نسى أَنْ يَقْرَأَ آخِرَ آيَةٍ منها ثُمَّ التي تَلِيهَا قَبْلَهَا ثُمَّ التي تَلِيهَا حتى يَجْعَلَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ آخِرَهَا وَلَكِنْ لَا يجزى عنه حتى يأتى بها بِكَمَالِهَا كما أُنْزِلَتْ وَلَوْ وَقَفَ فيها أو تَعَايَا أو غَفَلَ فَأَدْخَلَ فيها آيَةً أو آيَتَيْنِ من غَيْرِهَا رَجَعَ حتى يَقْرَأَ من حَيْثُ غَفَلَ أو يأتى بها مُتَوَالِيَةً فَإِنْ جاء بها مُتَوَالِيَةً لم يُقَدِّمْ منها مُؤَخَّرًا وَإِنَّمَا أَدْخَلَ بَيْنَهَا آيَةً من غَيْرِهَا أَجْزَأَتْ لِأَنَّهُ قد جاء بها مُتَوَالِيَةً وَإِنَّمَا أَدْخَلَ بَيْنَهَا ما له قِرَاءَتُهُ في الصَّلَاةِ فَلَا يَكُونُ قَاطِعًا لها بِهِ وَإِنْ وَضَعَهُ غير مَوْضِعِهِ وَلَوْ عَمَدَ أَنْ يَقْرَأَ منها شيئا ثُمَّ يَقْرَأُ قبل أَنْ يُكْمِلَهَا من الْقُرْآنِ غَيْرَهَا كان هذا عَمَلًا قَاطِعًا لها وكان عليه أَنْ يَسْتَأْنِفَهَا لَا يَجْزِيهِ غَيْرُهَا وَلَوْ غَفَلَ فَقَرَأَ نَاسِيًا من غَيْرِهَا لم يَكُنْ عليه إعَادَةُ ما مضي منها لِأَنَّهُ مَعْفُوٌّ له عن النِّسْيَانِ في الصَّلَاةِ إذَا أتى على الْكَمَالِ وَلَوْ نسى فَقَرَأَ ثُمَّ ذَكَرَ فَتَمَّ على قِرَاءَةِ غَيْرِهَا كان هذا قَاطِعًا لها وكان عليه أَنْ يَسْتَأْنِفَهَا وَلَوْ قَرَأَ منها شيئا ثُمَّ نَوَى أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ عَادَ فَقَرَأَ ما بقى أَجْزَأَتْهُ وَلَا يُشْبِهُ هذا نِيَّتَهُ في قَطْعِ الْمَكْتُوبَةِ نَفْسِهَا وَصَرْفِهَا إلَى غَيْرِهَا
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وفي الْأُولَى أَنَّهُ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ في أُمِّ الْقُرْآنِ ولم يَقْرَأْهَا في السُّورَةِ التي بَعْدَهَا فَذَلِكَ زِيَادَةٌ حَفِظَهَا بن جُرَيْجٍ وَقَوْلُهُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً أُخْرَى يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَعَادَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةَ التي تَلِيهَا وَاَللَّهُ تَعَالَى إعلم
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ وعبدالمجيد عن بن جُرَيْجٍ عن نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كان لَا يَدَعُ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلِلسُّورَةِ التي بَعْدَهَا
(1/108)
________________________________________
وَلَكِنَّهُ لو نَوَى قَطْعَهَا وَسَكَتَ شيئا كان قَاطِعًا لها وكان عليه أَنْ يَسْتَأْنِفَهَا وَعَمَدَ الْقَطْعَ لها حتى يَأْخُذَ في غَيْرِهَا أو يَصْمُتَ فَأَمَّا ما يُتَابِعُهُ قَطْعَهَا حَدِيثُ نَفْسٍ مَوْضُوعٌ عنه (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) فإذا فَرَغَ الْإِمَامُ من قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ قال آمِينَ وَرَفَعَ بها صَوْتَهُ ليقتدى بِهِ من كان خَلْفَهُ فإذا قَالَهَا قَالُوهَا وَأَسْمَعُوا أَنْفُسَهُمْ وَلَا أُحِبُّ إن يَجْهَرُوا بها فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا شَيْءَ عليهم وَإِنْ تَرَكَهَا الْإِمَامُ قَالَهَا من خَلْفَهُ وَأَسْمَعَهُ لَعَلَّهُ يَذْكُرُ فَيَقُولَهَا وَلَا يَتْرُكُونَهَا لِتَرْكِهِ كما لو تَرَكَ التَّكْبِيرَ وَالتَّسْلِيمَ لم يَكُنْ لهم تَرْكُهُ فَإِنْ لم يَقُلْهَا وَلَا من خَلْفَهُ فَلَا إعَادَةَ عليهم وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ وَأُحِبُّ قَوْلَهَا لِكُلِّ من صلى رَجُلٌ أو امْرَأَةٌ أو صَبِيٌّ في جَمَاعَةٍ كان أو غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَلَا يُقَالُ آمِينَ إلَّا بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنْ لم يَقُلْ لم يَقْضِهَا في مَوْضِعٍ غَيْرِهِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَقَوْلُ آمِينَ يَدُلُّ على أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْأَلَ الْعَبْدُ رَبَّهُ في الصَّلَاةِ كُلِّهَا في الدِّينِ وَالدُّنْيَا مع ما يَدُلُّ من السُّنَنِ على ذلك + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَوْ قال مع آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَغَيْرَ ذلك من ذِكْرِ اللَّهِ كان حَسَنًا لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ من ذِكْرِ اللَّهِ - * بَابُ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ - * + ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ المصلى بَعْدَ أُمِّ القرأن سُورَةً من الْقُرْآنِ فَإِنْ قَرَأَ بَعْضَ سُورَةٍ أَجْزَأَهُ فَإِنْ اقْتَصَرَ على أُمِّ الْقُرْآنِ ولم يَقْرَأَ بَعْدَهَا شيئا لم يَبِنْ لي أَنْ يُعِيدَ الرَّكْعَةَ وَلَا أُحِبُّ ذلك له وَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ أَقَلُّ ما يَقْرَأُ مع أُمِّ الْقُرْآنِ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ أَقْصَرِ سُورَةٍ من الْقُرْآنِ مِثْلِ إنَّا أَعْطَيْنَاك الْكَوْثَرَ وما أَشْبَهَهَا وفي الْأُخْرَيَيْنِ أُمَّ الْقُرْآنِ وَآيَةً وما زَادَ كان أَحَبَّ إلى ما لم يَكُنْ إمَامًا فَيَثْقُلُ عليه ( قال ) وإذا أَغْفَلَ من الْقُرْآنِ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ شيئا أو قَدَّمَهُ أو قَطَعَهُ لم يَكُنْ عليه إعَادَةٌ وَأُحِبُّ أَنْ يَعُودَ فَيَقْرَأَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لو تَرَكَ قِرَاءَةَ ما بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ وإذا قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَآيَةٍ مَعَهَا أَيَّ آيَةٍ كانت إنْ شَاءَ اللَّهُ تعالي - * بَابٌ كَيْفَ قِرَاءَةُ المصلى - * + ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قال اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم { وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ } تَرْتِيلًا + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَأَقَلُّ التَّرْتِيلِ تَرْكُ الْعَجَلَةِ في الْقُرْآنِ عن الْإِبَانَةِ وَكُلَّمَا زَادَ على أَقَلِّ الْإِبَانَةِ في الْقِرَاءَةِ كان أَحَبَّ إلَيَّ
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَوْ بَدَأَ فَقَرَأَ في الرَّكْعَةِ غَيْرَهَا ثُمَّ قَرَأَهَا أَجْزَأَتْ عنه - * بَابُ التَّأْمِينِ عِنْدَ الْفَرَاغِ من قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ - *
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عن سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ وأبى سَلَمَةَ بن عبد الرحمن أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فإنه من وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ قال بن شِهَابٍ وكان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول آمِينَ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ قال أخبرنا سمى مولى أبي بَكْرٍ عن أبي صَالِحٍ السَّمَّانِ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال إذَا قال الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عليهم وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فإنه من وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن أبي الزِّنَادِ عن الْأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال إذَا قال أحدكم آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ في السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غَفَرَ اللَّهُ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ
(1/109)
________________________________________
ما لم يَبْلُغْ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ فيها تَمْطِيطًا وَأُحِبُّ ما وَصَفْت لِكُلِّ قَارِئٍ في صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا وأنا له في المصلى أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا منه لِلْقَارِئِ في غَيْرِ صَلَاةٍ فإذا أَيْقَنَ المصلى أَنْ لم يَبْقَ من الْقِرَاءَةِ شَيْءٌ إلَّا نَطَقَ بِهِ أَجْزَأَتْهُ قِرَاءَتُهُ وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَقْرَأَ في صَدْرِهِ الْقُرْآنَ ولم يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ وَلَوْ كانت بِالرَّجُلِ تَمْتَمَةٌ لَا تَبِينُ مَعَهَا الْقِرَاءَةُ أَجْزَأَتْهُ قِرَاءَتُهُ إذَا بَلَغَ منها ما لَا يُطِيقُ أَكْثَرَ منه وَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا وَإِنْ أَمَّ أَجْزَأَ إذَا أَيْقَنَ أَنَّهُ قد قَرَأَ ما تُجْزِئُهُ بِهِ صَلَاتُهُ وَكَذَلِكَ الْفَأْفَاءُ أَكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ فَإِنْ أَمَّ أَجْزَأَهُ وَأُحِبُّ أَنْ لَا يَكُونَ الْإِمَامُ آرت وَلَا أَلْثَغُ وَإِنْ صلى لِنَفْسِهِ أَجْزَأَهُ واكره أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ لَحَّانًا لِأَنَّ اللَّحَّانَ قد يُحِيلُ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ فَإِنْ لم يَلْحَنْ لَحْنًا يُحِيلُ مَعْنَى الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَحَنَ في أُمِّ الْقُرْآنِ لِحَانًا يُحِيلُ مَعْنَى شَيْءٍ منها لم أَرَ صَلَاتَهُ مُجْزِئَةً عنه وَلَا عَمَّنْ خَلْفَهُ وَإِنْ لَحَنَ في غَيْرِهَا كَرِهْته ولم أَرَ عليه إعَادَةً لِأَنَّهُ لو تَرَكَ قِرَاءَةَ غَيْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ وَأَتَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ رَجَوْت أَنْ تُجْزِئَهُ صَلَاتُهُ وإذا أَجْزَأَتْهُ أَجْزَأَتْ من خَلْفَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كان لَحْنُهُ في أُمِّ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهَا لَا يُحِيلُ الْمَعْنَى أَجْزَأَتْ صَلَاتُهُ وَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا بِحَالٍ - * بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ - *
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عن عَلِيِّ بن الْحُسَيْنِ قال كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فما زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حتى لقى اللَّهَ تَعَالَى
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عن أبي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كان يصلى لهم فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فإذا انْصَرَفَ قال وَاَللَّهِ إنِّي لَأَشْبَهَكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وإذا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَرْكَعَ ابْتَدَأَ بِالتَّكْبِيرِ قَائِمًا فَكَانَ فيه وهو يهوى رَاكِعًا وإذا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ ابْتَدَأَ قَوْلَهُ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَافِعًا مع الرَّفْعِ ثُمَّ قال إذَا اسْتَوَى قَائِمًا وَفَرَغَ من قَوْلِهِ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ وإذا هَوَى لِيَسْجُدَ ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ قَائِمًا ثُمَّ هَوَى مع ابْتِدَائِهِ حتى يَنْتَهِيَ إلَى السُّجُودِ وقد فَرَغَ من آخِرِ التَّكْبِيرِ وَلَوْ كَبَّرَ وَأَتَمَّ بَقِيَّةَ التَّكْبِيرِ سَاجِدًا لم يَكُنْ عليه شَيْءٌ وأحب ( ( ( واجب ) ) ) إلَى أَنْ لَا يَسْجُدَ إلَّا وقد فَرَغَ من التَّكْبِيرِ فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ من السُّجُودِ ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ حتى يستوى جَالِسًا وقد قَضَاهُ فإذا هَوَى لِيَسْجُدَ ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ قَاعِدًا وَأَتَمَّهُ وهو يهوى لِلسُّجُودِ ثُمَّ هَكَذَا في جَمِيعِ صَلَاتِهِ وَيَصْنَعُ في التَّكْبِيرِ ما وَصَفْت من أَنْ يُبَيِّنَهُ وَلَا يَمْطُطْهُ وَلَا يَحْذِفْهُ فإذا جاء بِالتَّكْبِيرِ بَيِّنًا أَجْزَأَهُ وَلَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَقَوْلِهِ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لم يُعِدْ صَلَاتَهُ وَكَذَلِكَ من تَرَكَ الذِّكْرَ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِنَّمَا قُلْت ما وَصَفْت بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ السُّنَّةِ قال اللَّهُ عز وجل { ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } ولم يذكر في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَمَلًا غَيْرَهُمَا فَكَانَا الْفَرْضَ فَمَنْ جاء بِمَا يَقَعُ عليه اسْمُ رُكُوعٍ أو سُجُودٍ فَقَدْ جاء بِالْفَرْضِ عليه وَالذِّكْرُ فِيهِمَا سُنَّةُ اخْتِيَارٍ وَهَكَذَا قُلْنَا في الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مع غَسْلِ الْوَجْهِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَرَأَى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رَجُلًا يصلى صَلَاةً لم يُحْسِنْهَا فَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ ثُمَّ صَلَّاهَا فَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ فقال له يا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي فَعَلَّمَهُ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالرَّفْعَ وَالتَّكْبِيرَ لِلِافْتِتَاحِ وقال فإذا جِئْت بهذا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُك ولم يُعَلِّمْهُ ذِكْرًا في رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ وَلَا تَكْبِيرًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَا أُحِبُّ لِمُصَلٍّ مُنْفَرِدًا وَلَا إمَامًا وَلَا مَأْمُومًا أَنْ يَدَعَ التَّكْبِيرَ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالرَّفْعِ وَالْخَفْضِ وَقَوْلَ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَبَّنَا لَك الْحَمْدُ إذَا رَفَعَ من الرُّكُوعِ وَلَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ من شَيْءٍ مِمَّا وَصَفْت أو وَضَعَهُ بِلَا تَكْبِيرٍ لم يَكُنْ عليه أَنْ يُكَبِّرَ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ وَوَضْعِهِ وإذا تَرَكَ التَّكْبِيرَ في مَوْضِعِهِ لم يَقْضِهِ في غَيْرِهِ قال أبو مُحَمَّدٍ الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ فَاتَنِي من هذا الْمَوْضِعِ من الْكِتَابِ وَسَمِعْته من الْبُوَيْطِيِّ وَأَعْرِفُهُ من كَلَامِ الشَّافِعِيُّ
(1/110)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar