Senin, 14 Maret 2016

Kitab Al-umm 1.10

Kitab Al-Umm Imam Syafi'i 1.10



بَابٌ السَّاعَاتُ التي تُكْرَهُ فيها الصَّلَاةُ - * وهو مَذْكُورٌ في اخْتِلَافِ الحديث
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن مُحَمَّدِ بن يحيى بن حِبَّانَ عن الْأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لَا يَتَحَرَّى أحدكم فيصلى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ عن الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال إنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فإذا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فإذا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فإذا زَالَتْ فَارَقَهَا فإذا دَنَتْ إلَى الْغُرُوبِ قَارَنَهَا فإذا غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن الصَّلَاةِ في تِلْكَ السَّاعَاتِ
( قال الشَّافِعِيُّ ) وروى عن إِسْحَاقَ بن عبد اللَّهِ عن سَعِيدِ بن أبي سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حتى تَزُولَ الشَّمْسُ إلَّا يوم الْجُمُعَةِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ
____________________
(1/147)
________________________________________
قال أخبرنا مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عن بن الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَامَ عن الصُّبْحِ فَصَلَّاهَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ قال من نسى الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فإن اللَّهَ عز وجل يقول { وأقم ( ( ( أقم ) ) ) الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ عن نَافِعِ بن جُبَيْرٍ عن رَجُلٍ من أَصْحَابِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في سَفَرٍ فَعَرَّسَ فقال أَلَا رَجُلٌ صَالِحٌ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ لَا نَرْقُدُ عن الصَّلَاةِ فقال بِلَالٌ أنا يا رَسُولَ اللَّهِ قال فَاسْتَنَدَ بِلَالٌ إلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْفَجْرَ قال فلم يَفْزَعُوا إلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ في وُجُوهِهِمْ فقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يا بِلَالُ فقال بِلَالٌ يا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ بِنَفْسِي الذي أَخَذَ بِنَفْسِك قال فَتَوَضَّأَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ثُمَّ صلى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ثُمَّ اقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شيئا ثُمَّ صلى الْفَجْرَ (1)
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَهَذَا يُرْوَى عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم مُتَّصِلًا من حديث أَنَسٍ وَعِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَيَزِيدُ أَحَدُهُمَا عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم من نسى الصَّلَاةَ أو نَامَ عنها فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا وَيَزِيدُ الْآخَرُ أَيْ حين ما كانت
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن أبي الزُّبَيْرِ عن عبد اللَّهِ بن بَابَاهُ عن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال يا بَنِي عبد مَنَافٍ من ولى مِنْكُمْ من أَمْرِ الناس شيئا فَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بهذا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ من لَيْلٍ أو نَهَارٍ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مُسْلِمٌ وعبدالمجيد عن بن جُرَيْجٍ عن عَطَاءٍ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم مثله أو مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ وزاد عَطَاءٌ يا بَنِي عبد الْمُطَّلِبِ يا بَنِي هَاشِمٍ أو يا بَنِي عبد مَنَافٍ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن عبد اللَّهِ بن أبي لَبِيدٍ قال سَمِعَتْ أَبَا سَلَمَةَ قال قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ قال فَبَيْنَا هو على الْمِنْبَرِ إذْ قال يا كَثِيرُ بن الصَّلْتِ اذْهَبْ إلَى عَائِشَةَ فَسَلْهَا عن صَلَاة
(1/148)
________________________________________
النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قال أبو سَلَمَةَ فَذَهَبْت معه وَبَعَثَ بن عَبَّاسٍ عَبْدَ اللَّهِ بن الحرث بن نَوْفَلٍ مَعَنَا قال اذْهَبْ فَاسْمَعْ ما تَقُولُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قال فَجَاءَهَا فَسَأَلَهَا فقالت له عَائِشَةُ لَا عِلْمَ لي وَلَكِنْ اذْهَبْ إلي أُمِّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا قال فَذَهَبْنَا معه إلَى أُمِّ سَلَمَةَ فقالت دخل عَلَيَّ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى عِنْدِي رَكْعَتَيْنِ لم أَكُنْ أَرَاهُ يُصَلِّيهِمَا فَقُلْت يا رَسُولَ اللَّهِ لقد صَلَّيْت صَلَاةً لم أَكُنْ أَرَاك تُصَلِّيهَا قال إنِّي كُنْت أصلى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وأنه قَدِمَ على وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ أو صَدَقَةٌ فَشَغَلُونِي عنهما فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن بن قَيْسٍ عن مُحَمَّدِ بن ابراهيم التَّيْمِيِّ عن جَدِّهِ قَيْسٍ قال رَآنِي رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وأنا أصلى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فقال ما هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يا قَيْسُ فَقُلْت لم أَكُنْ صَلَّيْت رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَسَكَتَ عنه النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَإِنْ قال قَائِلٌ فَأَيْنَ الدَّلَالَةَ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قِيلَ في قَوْلِهِ من نسى صَلَاةً أو نَامَ عنها فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فإن اللَّهَ عز وجل يقول { وأقم ( ( ( أقم ) ) ) الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } وَأَمْرُهُ أَنْ لَا يُمْنَعَ أَحَدٌ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ وَصَلَّى الْمُسْلِمُونَ على جَنَائِزِهِمْ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَفِيمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ من أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم صلى في بَيْتِهَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ كان يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلَ عنهما بِالْوَفْدِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ كان يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلَ عنهما قال وَرَوَى قَيْسٌ جَدُّ يحيى بن سَعِيدٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم رَآهُ يصلى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُمَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَأَقَرَّهُ لِأَنَّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ مُؤَكَّدَتَانِ مَأْمُورٌ بِهِمَا فَلَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ عن الصَّلَاةِ في السَّاعَاتِ التي نهى عنها على ما وَصَفْت من كل صَلَاةٍ لَا تَلْزَمُ فَأَمَّا كُلُّ صَلَاةٍ كان يُصَلِّيهَا صَاحِبُهَا فَأَغْفَلَهَا أو شُغِلَ عنها وَكُلُّ صَلَاةٍ أُكِّدَتْ وَإِنْ لم تَكُنْ فَرْضًا كَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْكُسُوفِ فَيَكُونُ نهى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فِيمَا سِوَى هذا ثَابِتًا + ( قال الشَّافِعِيُّ ) والنهى عن الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ وَنِصْفَ النَّهَارِ مِثْلُهُ إذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ وَبَرَزَ لَا اخْتِلَافَ فيه لِأَنَّهُ نهى وَاحِدٌ وَهَذَا مِثْلُ نَهْيِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حتى تَزُولَ الشَّمْسُ إلَّا يوم الْجُمُعَةِ لِأَنَّ من شَأْنِ الناس التَّهْجِيرَ لِلْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةَ إلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ ( قال ) وَهَذَا مِثْلُ الحديث في نهى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عن صِيَامِ الْيَوْمِ قبل شَهْرِ رَمَضَانَ إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذلك صَوْمَ رَجُلٍ كان يَصُومُهُ - * بَابٌ الْخِلَافُ في هذا الْبَابِ - * حدثنا الرَّبِيعُ + قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَخَالَفْنَا بَعْضُ أَهْلِ نَاحِيَتِنَا وَغَيْرُهُ فقال يُصَلَّى على الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ ما لم تُقَارِبْ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ وما لم تَتَغَيَّرْ الشَّمْسُ وَاحْتَجَّ في ذلك بِشَيْءٍ رَوَاهُ عن بن عُمَرَ يُشْبِهُ بَعْضَ ما قال + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وبن عُمَرَ إنَّمَا سمع من النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم النَّهْيَ أَنْ يَتَحَرَّى أَحَدٌ فيصلى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ولم أَعْلَمْهُ روى عنه النَّهْيُ عن الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ فَذَهَبَ بن عُمَرَ إلَى أَنَّ النهى مُطْلَقٌ على كل شَيْءٍ فَنَهَى عن الصَّلَاةِ على الْجَنَائِزِ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ في هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَصَلَّى عليها بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ لِأَنَّا لم
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَيْسَ بَعْدَ هذا اختلافا ( ( ( اختلاف ) ) ) في الحديث بَلْ بَعْضُ هذه الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ على بَعْضٍ فَجِمَاعُ نهى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عن الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وبعد ما تَبْدُو حتى تَبْرُزَ وعن الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ مَغِيبِ بَعْضِهَا حتى يَغِيبَ كُلُّهَا وَعَنْ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حتى تَزُولَ الشَّمْسُ إلَّا يوم الْجُمُعَةِ ليس على كل صَلَاةٍ لَزِمَتْ المصلى بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ أو تَكُونُ الصَّلَاةُ مُؤَكَّدَةً فَآمُرُ بها وَإِنْ لم تَكُنْ فَرْضًا أو صَلَاةً كان الرَّجُلُ يُصَلِّيهَا فَأَغْفَلَهَا فإذا ( ( ( وإذا ) ) ) كانت وَاحِدَةٌ من هذه الصَّلَوَاتِ صُلِّيَتْ في هذه الْأَوْقَاتِ بِالدَّلَالَةِ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ثُمَّ إجْمَاعِ الناس في الصَّلَاةِ على الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ
(1/149)
________________________________________
نَعْلَمْهُ رَوَى النهى عن الصَّلَاةِ في هذه السَّاعَاتِ (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَذَهَبَ أَيْضًا إلَى أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَحَدٌ لِلطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ ثُمَّ نَظَرَ فلم يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ فَرَكِبَ حتى أَنَاخَ بِذِي طُوًى فَصَلَّى + ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَإِنْ كان عُمَرُ كَرِهَ الصَّلَاةَ في تِلْكَ السَّاعَةِ فَهُوَ مِثْلُ مَذْهَبِ بن عُمَرَ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ فرأي نَهْيَهُ مُطْلَقًا فَتَرَكَ الصَّلَاةَ في تِلْكَ السَّاعَةِ حتى طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَيَلْزَمُ من قال هذا أَنْ يَقُولَ لَا صَلَاةَ في جَمِيعِ السَّاعَاتِ التي نهى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عن الصَّلَاةِ فيها لِطَوَافٍ وَلَا على جِنَازَةٍ وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ أَنْ لَا يصلى فيها صَلَاةً فَائِتَةً وَذَلِكَ من حِينِ يصلى الصُّبْحَ إلَى أَنْ تَبْرُزَ الشَّمْسُ وَحِينَ يصلى الْعَصْرَ إلَى أَنْ يَتَتَامَّ مَغِيبُهَا وَنِصْفَ النَّهَارِ إلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وفي هذا الْمَعْنَى أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ سمع النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يَنْهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ أو بَيْتُ الْمَقْدِسِ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ قال أبو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قد صُنِعَتْ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَعَجِبَ بن عُمَرَ مِمَّنْ يقول لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وقال رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) عَلِمَ أبو أَيُّوبَ النهى فَرَآهُ مُطْلَقًا وَعَلِمَ بن عُمَرَ اسْتِقْبَالَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لِحَاجَتِهِ ولم يَعْلَمْ النَّهْيَ وَمَنْ عَلِمَهُمَا مَعًا قال النَّهْيُ عن اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ في الصَّحْرَاءِ التي لَا ضَرُورَةَ على ذَاهِبٍ فيها وَلَا سِتْرَ فيها لِذَاهِبٍ لِأَنَّ الصَّحْرَاءَ سَاحَةٌ يَسْتَقْبِلُهُ الْمُصَلِّي أو يَسْتَدْبِرُهُ فَتُرَى عَوْرَتُهُ إنْ كان مُقْبِلًا أو مُدْبِرًا وقال لَا بَأْسَ بِذَلِكَ في الْبُيُوتِ لِضِيقِهَا وَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ إلَى الْمِرْفَقِ فيها وَسِتْرِهَا وَإِنَّ أَحَدًا لَا يَرَى من كان فيها إلَّا أَنْ يَدْخُلَ أو يُشْرِفَ عليه + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وفي هذا الْمَعْنَى أَنَّ أُسَيْدَ بن حُضَيْرٍ وَجَابِرَ بن عبد اللَّهِ صَلَّيَا مَرِيضَيْنِ قَاعِدَيْنِ بِقَوْمٍ أَصِحَّاءَ فَأَمَرَاهُمْ بِالْقُعُودِ مَعَهُمَا وَذَلِكَ أَنَّهُمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم صلى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَمَرَهُمْ بِالْجُلُوسِ فَأَخَذَا بِهِ وكان الْحَقُّ عَلَيْهِمَا وَلَا أَشُكُّ أَنْ قد عَزَبَ عنهما أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم صلى في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه جَالِسًا وأبو بَكْرٍ إلَى جَنْبِهِ قَائِمًا وَالنَّاسُ من وَرَائِهِ قِيَامًا فَنَسَخَ هذا أَمْرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِالْجُلُوسِ وَرَاءَهُ إذَا صلى شَاكِيًا وَجَالِسًا وَوَاجِبٌ على كل من عَلِمَ الْأَمْرَيْنِ مَعًا أَنْ يَصِيرَ إلَى أَمْرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم الْآخِرِ إذَا كان نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ أو إلَى أَمْرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم الدَّالِّ بَعْضُهُ على بَعْضٍ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وفي مِثْلِ هذا الْمَعْنَى أَنَّ عَلِيَّ بن أبي طَالِبٍ رضي اللَّهُ عنه خَطَبَ الناس وَعُثْمَانُ بن عَفَّانَ مَحْصُورٌ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَاهُمْ عن إمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ وكان يقول بِهِ لِأَنَّهُ سَمِعَهُ من النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَعَبْدُ اللَّهِ بن وَاقِدٍ رَوَاهُ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَغَيْرُهُمَا فلما رَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم نهى عنه عِنْدَ الدَّافَّةِ ثُمَّ قال كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا وَرَوَى جَابِرُ بن عبد اللَّهِ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ نهى عن لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قال كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَتَصَدَّقُوا كان يَجِبُ على من عَلِمَ الْأَمْرَيْنِ مَعًا أَنْ
                                                                            ____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَمَنْ عَلِمَ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ كما نهى عنها عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا لَزِمَهُ أَنْ يَعْلَمَ ما قُلْنَا من أَنَّهُ إنَّمَا نهى عنها فِيمَا لَا يَلْزَمُ وَمَنْ رَوَى يَعْلَمُ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم صلى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ كان يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ شُغِلَ عنهما وَأَقَرَّ قَيْسًا على رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ نهى عنها فِيمَا لَا يَلْزَمُ ولم يَنْهَ الرَّجُلَ عنه فِيمَا اعْتَادَ من صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَفِيمَا تُؤَكِّد منها عليه وَمَنْ ذَهَبَ هذا عليه وَعَلِمَ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَقُولَ إلَّا بِمَا قُلْنَا بِهِ أو يَنْهَى عن الصَّلَاةِ على الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ بِكُلِّ حَالٍ
(1/150)
________________________________________
يَقُولَ نهى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عنه لِمَعْنًى وإذا كان مثله فَهُوَ منهى عنه وإذا لم يَكُنْ مثله لم يَكُنْ مَنْهِيًّا عنه أو يقول نهى عنه النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في وَقْتٍ ثُمَّ أَرْخَصَ فيه من بَعْدُ وَالْآخِرُ من أَمْرِهِ نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلِهَذَا أَشْبَاهٌ غَيْرُهُ في الْأَحَادِيثِ وَإِنَّمَا وَضَعْت هذه الْجُمْلَةَ عليه لِتَدُلَّ على أُمُورٍ غَلِطَ فيها بَعْضُ من نَظَرَ في الْعِلْمِ لِيَعْلَمَ من عَلِمَهُ إن من متقدمى الصُّحْبَةِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ وَالدِّينِ وَالْأَمَانَةِ من يَعْزُبُ عنه من سُنَنِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم شَيْءٌ عَلِمَهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَعَلَّهُ لَا يُقَارِبُهُ في تَقَدُّمِ صُحْبَتِهِ وَعِلْمِهِ وَيَعْلَمُ أَنَّ عِلْمَ خَاصِّ السُّنَنِ إنَّمَا هو عِلْمٌ خَاصٌّ لِمَنْ فَتَحَ اللَّهُ عز وجل له عِلْمَهُ لَا أَنَّهُ عَامٌّ مَشْهُورٌ شُهْرَةَ الصَّلَاةِ وَجُمَلِ الْفَرَائِضِ التي كُلِّفَتْهَا الْعَامَّةُ وَلَوْ كان مَشْهُورًا شُهْرَةَ جُمَلِ الْفَرَائِضِ ما كان الْأَمْرُ فِيمَا وَصَفْت من هذا وَأَشْبَاهِهِ كما وَصَفْت وَيَعْلَمَ أَنْ الحديث إذَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَذَلِكَ ثُبُوتُهُ وَأَنْ لَا نُعَوِّلَ على حَدِيثٍ لِيُثْبِتَ أَنْ وَافَقَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَلَا يَرُدُّ لِأَنَّ عَمَلَ بَعْضِ أَصْحَابِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عَمَلًا خَالَفَهُ لِأَنَّ لِأَصْحَابِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَالْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ حَاجَةً إلَى أَمْرِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَعَلَيْهِمْ اتِّبَاعُهُ لَا أَنَّ شيئا من أَقَاوِيلِهِمْ تَبِعَ ما روى عنه وَوَافَقَهُ يَزِيدُ قَوْلَهُ شِدَّةً وَلَا شيئا خَالَفَهُ من أَقَاوِيلِهِمْ يُوهِنُ ما رَوَى عنه الثِّقَةُ لِأَنَّ قَوْلَهُ الْمَفْرُوضُ اتِّبَاعُهُ عليهم وَعَلَى الناس وَلَيْسَ هَكَذَا قَوْلُ بَشَرٍ غَيْرِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم + ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَإِنْ قال قَائِلٌ صَحَّ الْحَدِيثُ المروى عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذَا خَالَفَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ جَازَ له أَنْ يَتَّهِمَ عن بَعْضِ أَصْحَابِهِ لِخِلَافِهِ لِأَنَّ كُلًّا رَوَى خَاصَّةً معا ( ( ( ومعا ) ) ) وَإِنَّ بَيْنَهُمَا مِمَّا روى عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَوْلَى أَنْ يُصَارَ إلَيْهِ وَمَنْ قال منهم قَوْلًا لم يَرْوِهِ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لم يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إنَّمَا قَالَهُ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لِمَا وَصَفْت من أَنَّهُ يَعْزُبُ عن بَعْضِهِمْ بَعْضُ قَوْلِهِ ولم يَجُزْ أَنْ نَذْكُرَهُ عنه إلَّا رَأْيًا له ما لم يَقُلْهُ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَإِنْ كان هَكَذَا لم يَجُزْ أَنْ يُعَارَضَ بِقَوْلِ أَحَدٍ قَوْلُ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَلَوْ قال قَائِلٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إلَّا عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لم يَحِلَّ له خِلَافُ من وَضَعَهُ هذا الْمَوْضِعَ وَلَيْسَ من الناس أَحَدٌ بَعْدَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَّا وقد أُخِذَ من قَوْلِهِ وَتُرِكَ لِقَوْلِ غَيْرِهِ من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَلَا يَجُوزُ في قَوْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنْ يُرَدَّ لِقَوْلِ أَحَدٍ غَيْرِهِ فَإِنْ قال قَائِلٌ فَاذْكُرْ لي في هذا ما يَدُلُّ على ما وَصَفْت فيه قِيلَ له ما وَصَفْت في هذا الْبَابِ وَغَيْرِهِ مُتَفَرِّقًا وَجُمْلَةً وَمِنْهُ أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ إمَامُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُقَدَّمُ في الْمَنْزِلَةِ وَالْفَضْلِ وَقِدَمِ الصُّحْبَةِ وَالْوَرَعِ وَالثِّقَةُ وَالثَّبْتُ وَالْمُبْتَدِئُ بِالْعِلْمِ قبل أَنْ يَسْأَلَهُ وَالْكَاشِفُ عنه لِأَنَّ قَوْلَهُ حُكْمٌ يَلْزَمُ حتى كان يقضى بَيْن الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَنَّ الدِّيَةَ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ من دِيَةِ زَوْجِهَا شيئا حتى أخبره أو كَتَبَ إلَيْهِ الضَّحَّاكُ بن سُفْيَانَ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ من دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ إلَيْهِ عُمَرُ وَتَرَكَ قَوْلَهُ وكان عُمَرُ يقضى أَنَّ في الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَالْوُسْطَى وَالْمُسَبِّحَةِ عَشْرًا عَشْرًا وفي التي تلى الْخِنْصَرَ تِسْعًا وفي الْخِنْصَرِ سِتًّا حتى وَجَدَ كِتَابًا عِنْدَ آلِ عَمْرِو بن حَزْمٍ الذي كَتَبَهُ له النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وفي كل أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ من الْإِبِلِ فَتَرَكَ الناس قَوْلَ عُمَرَ وَصَارُوا إلَى كِتَابِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فَفَعَلُوا في تَرْكِ أَمْرِ عُمَرَ لِأَمْرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فِعْلَ عُمَرَ في فِعْلِ نَفْسِهِ في أَنَّهُ تَرَكَ فِعْلَ نَفْسِهِ لِأَمْرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَذَلِكَ الذي أَوْجَبَ اللَّهُ جل وعز عليه وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وفي هذا دَلَالَةٌ على أَنَّ حَاكِمَهُمْ كان يَحْكُمُ بِرَأْيِهِ فِيمَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فيه سُنَّةٌ لم يَعْلَمْهَا
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَكُلٌّ قال بِمَا سَمِعَهُ من رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وكان من رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ما يَدُلُّ على أَنَّهُ قَالَهُ على مَعْنًى دُونَ مَعْنًى أو نَسَخَهُ فَعَلِمَ الْأَوَّلَ ولم يَعْلَمْ غَيْرَهُ فَلَوْ عَلِمَ أَمْرَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فيه صَارَ إلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ
(1/151)
________________________________________
ولم يَعْلَمْهَا أَكْثَرُهُمْ وَذَلِكَ يَدُلُّ على أَنَّ عِلْمَ خَاصِّ الْأَحْكَامِ خَاصٌّ كما وَصَفْت لَا عَامٌّ كَعَامِّ جُمَلِ الْفَرَائِضِ (1) ( قال الشَّافِعِيُّ ) فَخَالَفَ عَلِيًّا وَعَبْدَ الرحمن فلم يَحُدَّهَا حَدَّهَا عِنْدَهُمَا وهو الرَّجْمُ قال وَخَالَفَ عُثْمَانَ أَنْ لَا يَحُدَّهَا بِحَالٍ وَجَلَدَهَا مِائَةً وَغَرَّبَهَا عَامًا فلم يُرْوَ عن أَحَدٍ منهم من خِلَافِهِ بَعْدَ حَدِّهِ إيَّاهَا حَرْفٌ ولم يُعْلَمْ خِلَافُهُمْ له إلَّا بِقَوْلِهِمْ الْمُتَقَدِّمِ قبل فِعْلِهِ ( قال ) وقال بَعْضُ من يقول ما لَا يَنْبَغِي له إذْ قَبِلَ حَدَّ عُمَرَ مَوْلَاةُ حَاطِبٍ كَذَا لم يَكُنْ عُمَرُ لِيَحُدَّهَا إلَّا بِإِجْمَاعِ أَصْحَابِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم جَهَالَةً بِالْعِلْمِ وَجُرْأَةً على قَوْلِ ما لَا يَعْلَمُ فَمَنْ اجْتَرَأَ على أَنْ يَقُولَ إنَّ قَوْلَ رَجُلٍ أو عَمَلَهُ في خَاصِّ الْأَحْكَامِ ما لم يُحْكَ عنه وَعَنْهُمْ قال عِنْدَنَا ما لم يُعْلَمْ + ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَقَضَى عُمَرُ بن الْخَطَّابِ في أَنْ لَا تُبَاعَ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ وَخَالَفَهُ عَلِيٌّ وَقَضَى عُمَرُ في الضِّرْسِ بِجَمَلٍ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فَجَعَلَ الضِّرْسَ سِنًّا فيها خَمْسٌ من الْإِبِلِ وقال عُمَرُ وَعَلِيٌّ وبن مَسْعُودٍ وأبو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ
____________________
1- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَقَسَمَ أبو بَكْرٍ حتى لقى اللَّهَ عز وجل فَسَوَّى بين الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ولم يُفَضِّلْ بين أَحَدٍ بِسَابِقَةٍ وَلَا نَسَبٍ ثُمَّ قَسَمَ عُمَرُ فَأَلْغَى الْعَبِيدَ وَفَضَّلَ بِالنَّسَبِ وَالسَّابِقَةِ ثُمَّ قَسَمَ عَلِيٌّ فَأَلْغَى الْعَبِيدَ وَسَوَّى بين الناس وَهَذَا أَعْظَمُ ما يَلِي الْخُلَفَاءُ وَأَعَمُّهُ وَأَوْلَاهُ أَنْ لَا يَخْتَلِفُوا فيه وَإِنَّمَا لله ( ( ( جعل ) ) ) جل ( ( ( الله ) ) ) وعز في الْمَالِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قِسْمِ الْفَيْءِ وَقِسْمِ الْغَنِيمَةِ وَقِسْمِ الصَّدَقَةِ فَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فيها ولم يَمْتَنِعْ أَحَدٌ من أَخْذِ ما أَعْطَاهُ أبو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عَلِيٌّ وفي هذا دَلَالَةٌ على أَنَّهُمْ يُسَلِّمُونَ لِحَاكِمِهِمْ وَإِنْ كان رَأْيُهُمْ خِلَافَ رَأْيِهِ وَإِنْ كان حَاكِمُهُمْ قد يَحْكُمُ بِخِلَافِ آرَائِهِمْ لَا أَنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِهِمْ من جِهَةِ الْإِجْمَاعِ منهم وَعَلَى أَنَّ من أدعى أَنَّ حُكْمَ حَاكِمِهِمْ إذَا كان بين أَظْهُرِهِمْ ولم يَرُدُّوهُ عليه فَلَا يَكُونُ إلَّا وقد رَأَوْا رَأْيَهُ قِيلَ إنَّهُمْ لو رَأَوْا رَأْيَهُ فيه لم يُخَالِفُوهُ بَعْدَهُ فَإِنْ قال قَائِلٌ قد رَأَوْهُ في حَيَاتِهِ ثُمَّ خِلَافُهُ بَعْدَهُ قِيلَ له فَيَدْخُلُ عَلَيْك في هذا إنْ كان كما قُلْت إن إجْمَاعَهُمْ لَا يَكُونُ حُجَّةً عِنْدَهُمْ إذَا كان لهم أَنْ يُجْمِعُوا على قَسْمِ أبي بَكْرٍ ثُمَّ يُجْمِعُوا على قَسْمِ عُمَرَ ثُمَّ يُجْمِعُوا على قَسْمِ عَلِيٍّ وَكُلُّ وَاحِدٍ منهم يُخَالِفُ صَاحِبَهُ فَإِجْمَاعُهُمْ إذًا ليس بِحُجَّةٍ عِنْدَهُمْ أَوَّلًا وَلَا آخِرًا وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إذَا لم يَكُنْ عِنْدَهُمْ حُجَّةٌ أَنْ يَكُونَ على من بَعْدَهُمْ حُجَّةً فَإِنْ قال قَائِلٌ فَكَيْفَ تَقُولُ قُلْت لَا يُقَالُ لِشَيْءٍ من هذا إجْمَاعٌ وَلَكِنْ يُنْسَبُ كُلُّ شَيْءٍ منه إلَى فَاعِلِهِ فَيُنْسَبُ إلَى أبي بَكْرٍ فِعْلُهُ وَإِلَى عُمَرَ فِعْلُهُ وَإِلَى عَلِيٍّ فِعْلُهُ وَلَا يُقَالُ لِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَخَذَ منهم مُوَافَقَةً لهم وَلَا مُخَالِفَةً وَلَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلُ قَائِلٍ وَلَا عَمَلُ عَامِلٍ إنَّمَا يُنْسَبُ إلَى كُلٍّ قَوْلُهُ وَعَمَلُهُ وفي هذا ما يَدُلُّ على أَنَّ ادِّعَاءَ الْإِجْمَاعِ في كَثِيرٍ من خَاصِّ الْأَحْكَامِ ليس كما يقول من يَدَّعِيهِ فَإِنْ قال قَائِلٌ أَفَتَجِدُ مِثْلَ هذا قُلْنَا إنَّمَا بَدَأْنَا بِهِ لِأَنَّهُ أَشْهَرُ ما صَنَعَ الْأَئِمَّةُ وَأَوْلَى أَنْ لَا يَخْتَلِفُوا فيه وَأَنْ لَا يَجْهَلَهُ الْعَامَّةُ وَنَحْنُ نَجِدُ كَثِيرًا من ذلك أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ثُمَّ طَرَحَ الْإِخْوَةَ معه ثُمَّ خَالَفَهُ فيه عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَمِنْ ذلك أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَأَى على بَعْضِ أَهْلِ الرِّدَّةِ فِدَاءً وَسَبْيًا وَحَبَسَهُمْ لِذَلِكَ فَأَطْلَقَهُمْ عُمَرُ وقال لَا سَبْيَ وَلَا فِدَاءَ مع غَيْرِ هذا مِمَّا سَكَتْنَا عنه وَنَكْتَفِي بهذا منه
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ عن بن جُرَيْجٍ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه أَنَّ يحيى بن حَاطِبٍ حدثه قال توفى حَاطِبٌ فَأَعْتَقَ من صلى من رَقِيقِهِ وَصَامَ وَكَانَتْ له أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ قد صَلَّتْ وَصَامَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لم تَفْقَهْ فلم تُرِعْهُ إلَّا بِحَمْلِهَا وَكَانَتْ ثَيِّبًا فَذَهَبَ إلَى عُمَرَ فَحَدَّثَهُ فقال له عُمَرُ لَأَنْتَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ فَأَفْزَعَهُ ذلك فَأَرْسَلَ إلَيْهَا عُمَرُ فقال أَحَبَلْت فقالت نعم من مرعرس ( ( ( مرعوش ) ) ) بِدِرْهَمَيْنِ وإذا هِيَ تَسْتَهِلُّ بِذَلِكَ وَلَا تَكْتُمُهُ قال وَصَادَفَ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ الرحمن بن عَوْفٍ فقال أَشِيرُوا عَلَيَّ قال وكان عُثْمَانُ جَالِسًا فَاضْطَجَعَ فقال عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرحمن قد وَقَعَ عليها الْحَدُّ فقال أَشِرْ عَلَيَّ يا عُثْمَانُ فقال قد أَشَارَ عَلَيْك أَخَوَاك فقال أَشِرْ أنت عَلَيَّ قال أَرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ وَلَيْسَ الْحَدُّ إلَّا على من عَلِمَهُ فقال عُمَرُ صَدَقْت صَدَقْت وَاَلَّذِي نَفْسِي بيده ما الْحَدُّ إلَّا على من عَلِمَهُ فَجَلَدَهَا عُمَرُ مِائَةً وَغَرَّبَهَا عَامًا
(1/152)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar